وَكَذَلِكَ العكس لو وَجَبَت عَلَيْهِ الصَّلاَة
قبل أن يسافر، ثُمَّ سَافَرَ قبل أن يصلي فإنه يُتِم الصَّلاَة ولو كَانَ شَرَعَ
فِي السَّفَر؛ لأَِنَّهَا وَجَبَت عَلَيْهِ تامة، فيصليها تامة، أو تَذَكَّرَ أن
عَلَيْهِ صلاة فِي الحَضَر تَرَكَهَا نسيانًا أو نومًا أو أنه صلاها عَلَى غير
وضوء أو ما أَشْبَه ذَلِكَ وَأَرَادَ أن يقضيها فِي السَّفَر فإنه يقضيها
تَمَامًا؛ لأَِنَّهَا وَجَبَت عَلَيْهِ تامة، فيقضيها تَمَامًا ولو كَانَ قضاؤها
فِي سَفَرٍ، وإليك بَيَان الحالات الَّتِي لا تُقصَر فِيهَا الصَّلاَة فِي
السَّفَر.
الحالات الَّتِي
يَلزَم المُسَافِر فِيهَا الإِتْمَام:
قَوْله: «ومن نوى
إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضِع، أو أَكْثَر من أَرْبَعَة أَيَّام، أو ائتَمَّ
بمقيم أَتَمَّ» صور الإِتْمَام فِي السَّفَر:
الصُّورَة الأُولَى: الصُّورَة الَّتِي
مَضَت: إِذا ذَكَرَ صلاة حَضَرٍ فِي سَفَرٍ، فإنه يُتِمُّها.
الصُّورَة
الثَّانِيَة: «ومَن نوى إِقَامَة مُطلقَة بِمَوْضِع» أي: إِذا نوى إِقَامَة فِي
بَلَد أو فِي برية أَثْنَاء سفره وَلَمْ يحدِّد مُدَّة الإِقَامَة فإنه يُتِم
الصَّلاَة؛ لأنه انقطَعَت فِي حَقِّه أَحْكَام السَّفَر، ولأن الأَصْل فِي المقيم
أنه يُتِم الصَّلاَة.
الصُّورَة الثَّالِثَة: نوى إِقَامَة تزيد عَلَى أَرْبَعَة أَيَّام فإنه يَلزَمه إِتْمَام الصَّلاَة، كما عَلَيْهِ جُمْهُور أهل العِلْم؛ لأن الأَصْل فِي المقيم أنه يُتِم، وَهَذَا صَارَ مقيمًا؛ لأنه لم تَثبُت إِقَامَة محدَّدة قَصَرَ فِيهَا الرَّسُول إلا أَرْبَعَة أَيَّام، وَذَلِكَ فِي حجة الوداع؛ حَيْثُ أقام قبل الحَجِّ فِي الأَبْطَح، أَرْبَعَة أَيَّام يَقصر فِيهَا الصَّلاَة، وإقامته الأُخْرَى محتملة أنه أقام لِعُذر لا يدري متى يزول.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد