فصل
الأقرأ
العَالِمُ فِقْهَ صَلاَتِهِ أَوْلَى من الأفقه، ولا تصح خَلْفَ فاسق، إلا فِي جمعة
وعيدٍ تَعذَّرَا خَلْفَ غَيره، ولا إمامة مَن حَدَثُهُ دائمٌ، وأمِّيٍّ وَهُوَ مَن
لا يُحسِن الفَاتِحَة، أو يُدغِم فِيهَا حرفًا لا يُدغَم أو يَلحَن «فِيهَا» لحنًا
يُحِيل المَعْنى إلا بمثله، وَكَذَا مَن به سَلَسُ بَوْلٍ، وعاجز عَن رُكُوع
وَسُجُود، أو قُعُود وَنَحْوهَا، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عَن قيام
بقادِرٍ إلا راتبًا رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِه، ولا مُميِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فرضٍ،
ولا امرأةٍ لرِجَالٍ وخناثى ولا خَلْفَ مُحدِثٍ أو نَجِسٍ، فإن جهلا حَتَّى
انْقَضَت صَحَّتْ لمأموم، وتُكرَه إمامة لَحَّانٍ وفأفاء ونحوه.
****
بَيَان الصِّفَات الَّتِي تُرَاعَى فِي
الإِمَام:
قَوْله: «الأقرأ العَالِمُ فِقْهَ صلاته أَوْلَى من الأفقه» هَذَا ترتيب الأولويات فِي الإِمَامَة؛ لأن الإِمَامَة مَنصِبٌ عَظِيم والإمام قدوة، فينبغي أن يُخْتَار لها أَفْضَلُ من يُوجَد، فيُقدَّم الأقرأ الَّذِي يجيد القراءة، ويكون مَعَ ذَلِكَ عَالِمًا بفقه الصَّلاَة؛ لأن الصَّلاَة تَعتمد عَلَى الفِقْه وجودة القراءة مكملة، فالذي يَجمَع بَين القراءة والفقه أولى من القارئ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ فقهٌ، وأولى من الفَقِيه الَّذِي لَيْسَ جَيِّدًا فِي القراءة، أَمَّا إِذا كَانَ أَحَدهمَا قارئًا وَلَيْسَ فَقِيهًا، وَكَانَ الآخر فَقِيهًا وَلَيْسَ قارئًا، فإنه يُقدَّم الفَقِيه عَلَى القارئ؛ لأن الصَّلاَة بِحَاجَة إِلَى الفِقْه أَكْثَر من حاجتها إِلَى القراءة؛ لأن القراءة المطلوبة فِي الصَّلاَة محدودة، والفقه المطلوب فِي الصَّلاَة لَيْسَ محدودًا؛ لِمَا يَعرِض للإمام من المُشكِلات الَّتِي تحتاج إِلَى الفَقِيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد