×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ومَن شَكَّ فِي طهارةٍ أو حَدَثٍ بَنَى عَلَى يقينه. وحَرُمَ عَلَى مُحدِثٍ مَسُّ مُصحَفٍ وصلاةٌ وطوافٌ،

****

وَقَوْله: «لا لِشَعْرٍ» أي: إِذا مَسَّ شَيْئًا فِي حُكْمِ المُنْفَصِلِ كالشَّعْرِ والسِّنِّ والظُّفْرِ، فإنه لا يُنتَقَض وضوؤه؛ لأنه لا يُحِسُّ مِن ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.

وَقَوْله: «ولا من دون سَبْعٍ» أي: لا يَنقُض الوُضُوءَ مَسُّ الصَّبِيِّ والصَّبِيَّة إِذا كَانَ عُمُرُهُمَا دُونَ السَّبْعِ؛ لأنه لَيْسَ مظنة شَهْوَة.

قَوْله: «ولا يُنتَقَض وضوء ملموس مُطْلَقًا»، الملموس بدنه لا يُنتَقَض وضوؤه مُطْلَقًا سَوَاء وَجَدَ شَهْوَةً، أو لم يَجِدْ شَهْوَةً؛ لأَِنَّ اللهَ عز وجل يَقُول: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ [النِّسَاء: 43] فجَعَلَ الحُكْمَ مُتَعَلِّقًا باللامِسِ.

لاَ بُدَّ مِن تَيَقُّنِ حُصُول النَّاقِضِ:

«ومَن شَكَّ فِي طهارةٍ أو حَدَثٍ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ»، هَذِهِ قَاعِدَة عَظِيمَة، تُزِيح الوساوِسَ عَن النَّاس، فمَن كَانَ مُتَيَقِّنًا الطَّهَارَة فَإِنَّهَا لا تَزُول طهارته إلا بيقين حُصُول ناقِضٍ، فَمُجَرَّد الشَّكِّ والوسواس لا يُبطِل الطَّهَارَة، والعكس بالعكس فمَن تَيَقَّنَ أنه عَلَى حَدَثٍ، ثُمَّ شَكَّ هَل تَطَهَّرَ فإن الأَصْل أنه بَاقٍ عَلَى عَدَم الطَّهَارَة، فيُستَعمَل الأَصْل فِي الحالتين، وَالأَصْل فِي هَذَا قَوْله صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُل يُشكِل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أو لا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا يَنصَرِف حَتَّى يَسمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا» ([1])؛ لأن الأَصْل بَقَاء الطَّهَارَة، واليقين لا يَزُولُ بالشَّكِّ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).