وَهَذَا مَعْنى قَوْله:
«بَنَى عَلَى يَقِينِهِ» فِي الحالتين:
إن كَانَ متطهِّرًا
وشَكَّ فِي الحَدَث فإنه يبقى عَلَى الطَّهَارَة.
وإن كَانَ مُحدِثًا
وشَكَّ فِي الطَّهَارَة فإنه يَبْقَى مُحدِثًا حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَال هَذِهِ
الحَالَة.
بَيَان الأَشْيَاء
الَّتِي تَحرُمُ عَلَى المُحدِث:
المُحدِث يَحرُم
عَلَيْهِ أَشْيَاء سَوَاء كَانَ حَدَثُه أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ، فيَحرُمُ عَلَى
المُحدِثِ حدثًا أَصْغَرَ:
الأَوَّل: «مَسُّ مُصحَفٍ»،
يَحرُمُ عَلَى المُحدِث حدثًا أَكْبَرَ أو أَصْغَرَ أن يَمَسَّ المُصْحَفَ، وكل ما
يَتَّصِلُ بالمُصحَف مِمَّا يَتبَعُه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لا
يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1]).
الثَّانِي: «وَصَلاَةٌ»؛
لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾، إِلَى قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا َٱطَّهَّرُواْۚ﴾ [المائدة: 6] فَلاَ يَجُوزُ
للمُسلِم أن يُصَلِّيَ إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ
اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([2]).
الثَّالِث: «وَطَوَافٌ» بِالبَيْتِ العَتِيقِ؛ لأن الطَّوَاف بِالبَيْتِ صلاةٌ؛ كما فِي الأَثَر: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّم إِلاَّ بِخَيْرٍ» ([3])، هَذَا يُرْوَى موقوفًا عَلَى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما بسند صَحِيح، وله حُكْمُ المرفوع؛
([1])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد