×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «بَنَى عَلَى يَقِينِهِ» فِي الحالتين:

إن كَانَ متطهِّرًا وشَكَّ فِي الحَدَث فإنه يبقى عَلَى الطَّهَارَة.

وإن كَانَ مُحدِثًا وشَكَّ فِي الطَّهَارَة فإنه يَبْقَى مُحدِثًا حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَال هَذِهِ الحَالَة.

بَيَان الأَشْيَاء الَّتِي تَحرُمُ عَلَى المُحدِث:

المُحدِث يَحرُم عَلَيْهِ أَشْيَاء سَوَاء كَانَ حَدَثُه أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ، فيَحرُمُ عَلَى المُحدِثِ حدثًا أَصْغَرَ:

الأَوَّل: «مَسُّ مُصحَفٍ»، يَحرُمُ عَلَى المُحدِث حدثًا أَكْبَرَ أو أَصْغَرَ أن يَمَسَّ المُصْحَفَ، وكل ما يَتَّصِلُ بالمُصحَف مِمَّا يَتبَعُه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1]).

الثَّانِي: «وَصَلاَةٌ»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ، إِلَى قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا َٱطَّهَّرُواْۚ [المائدة: 6] فَلاَ يَجُوزُ للمُسلِم أن يُصَلِّيَ إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([2]).

الثَّالِث: «وَطَوَافٌ» بِالبَيْتِ العَتِيقِ؛ لأن الطَّوَاف بِالبَيْتِ صلاةٌ؛ كما فِي الأَثَر: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّم إِلاَّ بِخَيْرٍ» ([3])، هَذَا يُرْوَى موقوفًا عَلَى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما بسند صَحِيح، وله حُكْمُ المرفوع؛


الشرح

([1])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).

([3])أخرجه: الترمذي رقم (960)، والدارمي رقم (1889)، والحاكم رقم (1686).