ومَن شَكَّ فِي طهارةٍ أو حَدَثٍ بَنَى
عَلَى يقينه. وحَرُمَ عَلَى مُحدِثٍ مَسُّ مُصحَفٍ وصلاةٌ وطوافٌ،
****
لأن هَذَا مِمَّا لا
يُقَال بالرأي والاجتهاد، فَدَلَّ عَلَى أن هَذَا مرفوعٌ إِلَى الرَّسُول صلى الله
عليه وسلم.
ولَمَّا حاضت
عَائِشَة رضي الله عنها قَالَ لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي
كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى
تَطْهُرِي» ([1])، فَقَوْله: «لاَ
تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وَثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم
أنه تَوَضَّأَ لَمَّا أَرَادَ الطَّوَافَ.
وَلَمْ يُذكَر
عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنه طافَ من غير طهارة، بل كَانَ يَطُوف طاهرًا
ويُصَلِّي بعد الطَّوَاف، ولو كَانَ عَلَى غير طهارة ما صَلَّى ركعتي الطَّوَاف،
إِذًا فيُشتَرَط لِلطَّوَاف الطَّهَارَة من الحَدَثَين: الأَصْغَر، والأَكبَر.
وَلَيْسَ مَعَ مَن
قَالَ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ بدونِ طهارةٍ دَلِيلٌ.
قَوْله: «وَعَلَى
جُنُبٍ ونحوه ذَلِكَ» الأَشْيَاء الَّتِي تَحرُم عَلَى المُحدِث حَدَثًا
أَكْبَرَ مَعَ ما سَبَقَ:
أولاً: قراءة
القُرْآن، لا يَقرَأ القُرْآنَ لا مِن المُصْحَف ولا عَن ظَهْرِ قَلْبٍ؛ لأن
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَت تَحبِسُه الجَنَابَةُ عَن قراءة القُرْآن ([2]).
ثَانِيًا: «ولُبْثٌ
فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وضوءٍ»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء: 43ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ» ([3])، لَكِن لو احْتَاج للبقاء فِي المَسْجِد فإنه يتوضأ؛
([1])أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد