×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

قَوْله: «وَهُوَ قَائِم فِي فرضٍ» أي: يَجِب أن يأتي بتكبيرة الإِحْرَام في صلاة الفريضة وَهُوَ قَائِم، وَهَذَا الرُّكْن الأَوَّل من أَرْكَان الصَّلاَة. أَمَّا النافلة فيجوز أن يُكبِّر تكبيرة الإِحْرَام وَهُوَ جالس؛ لأن النافلة تصح قَائِمًا وقاعدًا، أَمَّا الفريضة فَلاَ بُدَّ من القيام مَعَ القُدْرَة، قَالَ عز وجل: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238].

قَوْله: «رافعًا يَدَيْهِ إِلَى حذو منكبيه» أَمَّا رَفْعُ اليدين عِنْدَ تكبيرة الإِحْرَام فَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ واجبًا، ويرفعهما إِلَى حذو منكبيه أو إِلَى فُرُوع أُذُنَيْهِ.

«ثُمَّ يَقبِض بيمناه» أي: يَقبِض بكفه اليمنى كوعَ اليسرى وَهُوَ مَفصِل الكَفِّ.

قَوْله: «ويجعلهما تَحْتَ سرته» أي: يضع يَدَيْهِ إِذا قَبَضَهما تَحْتَ سُرَّتِه لِحَدِيث عَليٍّ رضي الله عنه أنه قَالَ: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ([1])، أو يَضَعُهما عَلَى صَدرِهِ؛ لِحَدِيث وائل بْن حجر وأبي جحيفة وغيرهما، وسهل بْن سعد السَّاعِدِيّ، وَهَذَا أَرْجَحُ.

قَوْله: «ويَنظُر مَسجِدَهُ فِي كلِّ صلاةٍ» كَذَلِكَ مِن سُنَنِ الصَّلاَة أن المصلي يَنظُر إِلَى مَوْضِع سُجُوده، ولا يسرح طَرْفه أمامه ويَنظُر المارةَ والجدرانَ، هَذَا يتفرج وَلَيْسَ يُصَلِّي، الَّذِي يُناظِر الَّذِي أمامه، وَالَّذِي مَرَّ والجدران والكتابات؛ لأن هَذَا أَدْعَى لخشوعه وحضور قَلبِهِ وَعَدَمِ انشغالِهِ عَن صلاته.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (756)، وأحمد رقم (875)، والدارقطني رقم (1102).