ولا يَصِحّ استجمارٌ إلا بطاهرٍ مُبَاح
يابس مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وعَظْمٍ وطعام وذي حرمة ومتصِل بحيوان، وشُرِطَ
لَهُ عَدَم تعدي خَارِج مَوْضِع العَادَة، وثلاث مسحات منقية فأكثر.
****
بينهما؛ وَلِهَذَا
قَوْله: «وسُنَّ استجمار ثُمَّ استنجاء»؛ لأن هَذَا أَبْلَغُ، أن يَستَجمر
بالحجارة ثُمَّ يَغسل بالماء؛ لأجل أن يَذهَب أَثَر الخَارِج بالكُلِّية، أَمَّا
الاِسْتِجْمَار فإنه يكفي عَن الاِسْتِنْجَاء بِالإِجْمَاعِ، لَكِن بِشُرُوط سيأتي
بيانها، فالأحوال ثَلاَث،
أولاً: وَهُوَ الأكمل، أن
يَجمَع بَين الاِسْتِجْمَار والاستنجاء.
وثانيًا: أن يَقتَصِر عَلَى
الاِسْتِنْجَاء بالماء.
وثالثًا: أن يَقتَصِر عَلَى
الاِسْتِجْمَار فَقَط.
وكل الأَحْوَال
مُجْزِئة، وإن كَانَ الأَفْضَل الأُولَى؛ لأن المهم إِزَالَة الأَثَر.
قَوْله: «ولا يَصِحّ
استجمارٌ إلا بطاهرٍ مُبَاحٍ يابسٍ مُنْقٍ» هَذِهِ شُرُوط الاِسْتِجْمَار
المجزِئ وَهِيَ:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون ما
يَستَجمِر به طاهرًا، فَلاَ يَستَجمِر بِشَيْءٍ نَجِسٍ؛ لأن هَذَا يَزِيد
النَّجَاسَة.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون هَذَا
الشَّيْء مباحًا، فَلاَ يجوز بِشَيْءٍ محرَّم.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون
المُستَجمَر به يَابِسًا؛ لأن الرَّطِب يلوِّث المَكَان.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون مُنقِيًا
لأثر الخَارِج، بأن يَكُون فيه خشونة تزيل أَثَر الخَارِج، أَمَّا إِذا استنجى
بِشَيْءٍ صقيل فَهَذَا لا يزيل أَثَر الخَارِج وَإِنَّمَا يلوِّث المَكَان
زِيَادَة.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد