الشَّرْط الخَامِس: أن لا يَكُون
المُستَجمَر به مِن رَوْثِ البَهَائِم، ولا من العِظَام؛ لأن النَّبِيّ صلى الله
عليه وسلم نهى عَن ذلك، فقال: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ» ([1]).
الشَّرْط السَّادِس: أن لا يَكُون
المُستجمَر به طَعَامًا، ولو كَانَ عَلَفًا للبهائم؛ لأن هَذَا يلوِّثه ويُنجِّسه.
الشَّرْط السَّابِع: أن لا يَكُون
المستجمَر به لَهُ حرمةٌ ككُتُب عِلم، أو متصل بحيوان كذَنَبِ الحَيَوَان أو طرفه
أو شعر حيوان؛ لأن هَذَا ينجِّس الحَيَوَان.
الشَّرْط الثامن: أن لا يتعدى أَثَر
الخَارِج المخرج، فإن تعدى وانتشر البَوْل أو الغَائِط عَلَى ما حول المخرج
فَهَذَا لا يُطهِّره إلا المَاء، إِنَّمَا الاِسْتِجْمَار فِي محل الخَارِج فَقَط.
الشَّرْط التَّاسِع: أن يَكُون
الاِسْتِجْمَار بِثَلاَثَة أَحْجَار؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استجمَرَ
بِثَلاَثَة أَحْجَار ([2]). أو بِثَلاَث مسحات
مُنقِيَاتٍ ولو بحجر ذِي شُعَبٍ، ويكفي عَن الأحجار ما يقوم مقامها فِي الإِنْقَاء
مِثْل المناديل الخشنة وقِطَع الطِّين القوية وقِطَع الخَشَب وَنَحْوهَا.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (3860).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد