أَقَلّ الحيض وأكثره وغالبه:
قَوْله: «وأقله يَوْم
وليلةٌ» الحيض لَهُ مُدَّة قليلة وَكَثِيرَة ومتوسطة، فأقله يَوْم وليلة،
وأكثره خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وغالبه سِتَّة أَيَّام أو سبعة أَيَّام،
وَالدَّلِيل عَلَى أَقَلّ مُدَّة الحيض أن امرأة طُلِّقَت، ثُمَّ جَاءَت إِلَى
عَليٍّ رضي الله عنه، بعد طلاقها بشهر، وَقَالَت: إنها خَرَجَت من العدَّة، مَعَ
أن الحَائِض عِدَّتُها ثَلاَث حِيَضٍ، فَكَيْفَ مَرَّ عَلَيْهَا ثَلاَث حيض فِي
شَهْر، استشار فِيهَا القَاضِي شريحًا رحمه الله، فَقَالَ شريحٌ: «إن جَاءَت
بِبَيِّنَةٍ مِنْ أَهْلِها تَشهَدُ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَخرُجُ مِن العِدَّة»،
فَصَوَّبَهُ عَليٌّ رضي الله عنه ([1])، فتكون حاضت فِي
أَوَّل الشَّهْر يَوْمًا وليلةً، وفي وسطه يَوْمًا وليلةً، وفي آخِرِهِ يَوْمًا
وليلةً، وبين كل حيضتين ثَلاَثَة عَشَرَ يَوْمًا، فيكون المَجْمُوع شهرًا.
قَوْله: «وأكثره
خَمْسَةَ عَشَرَ» أَكْثَر مُدَّة الحيض خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لأن هَذَا
أَكْثَر ما وُجِدَ، والنادر لا حُكْمَ لَهُ.
قَوْله: «وغالبه ست أو سبعٌ»
كما فِي الحَدِيث فِي المَرْأَة الَّتِي كَانَ يَنزِل عَلَيْهَا الدَّم باستمرار
ولا يَنْقَطِع، فَقَالَ لها صلى الله عليه وسلم: «تَحَيَّضِي» ([2]) أي اجلسي قَدْرَ
سِتَّة أو سبعة أَيَّام من كل شَهْر.
قَوْله: «وأقل طُهْرٍ بَين حيضتين ثَلاَثَة عَشَرَ» ثَلاَثَة عَشَرَ يَوْمًا بِدَلِيل الأَثَر الَّذِي مَرَّ عَن عَليٍّ رضي الله عنه.
([1])أخرجه: البخاري (1/ 72) تعليقًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد