×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وطَلَبُ المَاء شرطٌ فإن نَسِيَ قُدرَتَه عَلَيْهِ وتَيَمَّمَ أعادَ.

وفروضه: مَسْحُ وَجهِه، ويديه إِلَى كوعيه، وفي أَصْغَرِ ترتيب وموالاة أَيْضًا.

****

فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ. - شَكَّ مُوسَى راوي الحَدِيث - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» ([1]).

وُجُوب البَحْث عَن المَاء:

قَوْله: «وطَلَبُ المَاء شرطٌ»، طَلَبُ المَاء لِمَن عَدِمَه شرطٌ لصحة التَّيَمُّم؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ [المائدة: 6] فَلاَ يَتيَمَّم قبل أن يَبحَث عَن المَاء.

وَقَوْله: «فإن نسي قُدرَتَه عَلَيْهِ تَيَمَّمَ وَأعادَ» لو نسي أن مَعَهُ مَاء أو حَولَهُ مَاء وَلَمْ يَبحَث عَنْهُ وتَيَمَّمَ وصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ وجود المَاء، فإنه يَتوَضَّأ ويعيد الصَّلاَة؛ لأنه صَلَّى بِغَيْر طهارة؛ ولأنه مُفرِّط، والنسيان لا يُسقِط الوَاجِبَ مَعَ إمكانه، وَإِنَّمَا يُسقِط الإِثْمَ.

قَوْله: «وفروضه» أي: فروض التَّيَمُّم الَّتِي لا يَصِحّ إلا بها.

الأَوَّل: «مَسْحُ وَجهِهِ» كَامِلاً من أعلاه إِلَى أسفله طولاً حَتَّى اللِّحْيَة يَمسَح عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهَا من الوَجْه، ومن الأذن إِلَى الأذن عرضًا.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (336)، والدارقطني رقم (729)، والبيهقي رقم (1075).