قَوْله: «وشُرِطَ
لِوُجُوبِهَا شُرُوط جمعةٍ» شُرُوط وُجُوب صلاة العِيد عَلَى نوعين: شُرُوط وُجُوب
وشروط صِحَّة فشروط الوُجُوب هِيَ شُرُوط وُجُوب صلاة الجُمُعَة كما سبق فِي بَاب
صلاة الجُمُعَة.
فشروط صحتها كما
بينها بِقَوْلِهِ: «ولصحتها استيطانٌ، وعدد الجُمُعَة » أي يُشترط لصحتها
شرطان:
الأَوَّل: الاستيطان
الدَّائِم صيفًا وشتاءً ببناء بيوت بما جَرَت العَادَة به من مواد البِنَاء فَلاَ
تصح من المسافرين ولا من الأَعْرَاب الَّذِينَ لا يستقرون فِي مَكَان مُعَيَّن
وَإِنَّمَا يتابِعون مواقع القطر.
الشَّرْط الثَّانِي: حضور عدد
الجُمُعَة، وسَبَقَ أن الصَّحِيح أن عدد صلاة الجُمُعَة ثَلاَثَة فأكثر؛ لأنه لم
يَصِحّ دَلِيل عَلَى ما زَادَ عَن ذَلِكَ. وشروط الوُجُوب هِيَ:
الإِسْلاَم، وَالبُلُوغ، والذكورية، والحرية.
قَوْله: «لَكِن يُسَن
لمن فاتته أو بِبَعْضِهَا أن يقضيها» إِذا جَاءَ متأخرًا وَالنَّاس فِي صلاة
العِيد دَخَلَ معهم، فإن جَاءَ بعد مُضِيِّ ركعة، أو بعد مُضِيِ الرَّكْعَتَيْنِ
فإنه يدخل معهم فِيمَا بقي ويقضي ما فاته.
قَوْله: «وَعَلَى
صِفَتهَا أفضل» أي يقضيها عَلَى صِفَتهَا بسُنَنِها وواجباتها.
ما يُسَنُّ لصلاة
العِيد:
أولاً: «وتُسنُّ فِي صَحْرَاء» تؤدَّى صلاة العِيد فِي صَحْرَاء خَارِج البُنْيَان، لأجل أن يَظْهر المُسْلِمُونَ ويَبْرُزوا لربهم عز وجل فَهِيَ مَظهر عَظِيم، وشعار عَظِيم، يبرزون لَهُ من البَلَد، ليُصَلوها فِي صَحْرَاء قَرِيبَة، هَذَا هُوَ
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد