وَإِذَا
نابه شَيْءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ، وصَفَّقَت امرأةٌ ببطن كَفِّها عَلَى ظَهْرِ
الأُخْرَى، ويُزيل بصاقًا ونحوه بثوبه، ويُباح فِي غير مَسْجِد عَن يساره، ويُكرَه
أمامه ويمينه.
****
ما يُبَاح فِعلُه فِي الصَّلاَة:
أولاً: «وَإِذَا
نَابَهُ شَيْء» إِذا نابَ المُصَلِّيَ، أيْ: عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فِي صلاته كَسَهْوِ
الإِمَامِ، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَرَعَ لَنَا أن نُنَبِّهَهُ بأن
يُسبِّح الرِّجَال فيقولوا: «سُبْحَانَ اللهِ»، وَالنِّسَاء تُصفِّق
بِكَفَّيْهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ
فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» ([1]) لأن صَوْتَ
المَرْأَة عَوْرَةٌ فَلاَ تُسَبِّحْ.
ثَانِيًا: «ويزيل بصاقًا
ونحوه بثوبه» أي: يَجُوز للمصلي إِذا بَدَرَهُ مخاطٌ فِي الأَنْف، أو بصاق فِي
الفم، أن يزيله؛ لأنه يشغله، لَكِن يزيله إِذا كَانَ فِي المسجد فِي ثَوْبه أو
بمنديل مَعَهُ، أَمَّا إِذا كَانَ يصلي فِي غير المَسْجِد فإنه يُلقِيه عَن يساره
أو تَحْتَ قَدَمِه.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد