تجبُ
الخَمْس عَلَى كل مُسْلِم مُكلَّفٍ، إلا حائضًا ونفساء، ولا تَصِحُّ من مجنونٍ ولا
صَغِير غير مميِّزٍ وَعَلَى وَلِيِّه أَمْرُهُ بها لِسَبْعٍ، وضَرْبُه عَلَى
تَركِها لِعَشرٍ
****
نَقُول: الأَصْغَر لا يُعَرَّف بِالأَلِفِ
واللام، وَهَذَا قَد عُرِّفَ بِالأَلِفِ واللام فَهُوَ الأَكْبَر، وَإِذَا جَاءَ
منكرًا فإنه كفرٌ أصغَرُ؛ كما فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ
الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ([1]) أي: كُفرٌ أصغرُ،
وبناءً عَلَى ذَلِكَ فإن القَوْل الثَّانِي مخالِفٌ لِلأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة.
قَوْله: «تَجبُ الخَمْس»
أي: تجب الصَّلَوَات الخَمْس «عَلَى كل مُسْلِم»، فَلاَ تجب عَلَى الكَافِر
حَتَّى يُسلِم؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ لمعاذ بْن جبل رضي الله
عنه لما بعثه إِلَى اليَمَن: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ،
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا
اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ» ([2]) فما دام أنه لا
يَشهَد أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فإنه لا يُطالَب
بالصلاة، ولو صَلَّى لا تَصِحُّ مِنْهُ؛ لأن الكَافِر لا يُقبَل مِنْهُ عَملٌ
حَتَّى يُسلِم.
قَوْله: «مُكَلَّفٍ» يَخرُج بِذَلِكَ غير المُكَلَّف، وَهُوَ الصَّغِير الَّذِي لم يَبلُغ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» وذكر مِنْهُمْ «الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» ([3])؛ وَكَذَلِكَ يَدخُل فِي هَذَا من بَلَغَ وَلَكِنَّهُ غير عاقل؛ كَالمَجْنُونِ والمعتوه، فَهَذَا لا يَجِب عَلَيْهِ شَيْء؛ لأنه لَيْسَ عِنْدَهُ عقلٌ ولا قَصْدٌ صَحِيح، لَكِن الصَّغِير الَّذِي
([1])أخرجه: البخاري رقم (6044)، ومسلم رقم (64).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد