دون البُلُوغ إِذا كَانَ مميِّزًا، فإنه يُؤمَر
بالصلاة؛ من أجل أن يَتدَرَّبَ عَلَيْهَا، وَتَكُون لَهُ نافلة؛ لِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([1]).
فَقَوْله: «تجبُ الخَمْس»
أَمَّا ما عدا الخَمْس من الصَّلَوَات، فإنه نافلة، بِدَلِيل أن الأَعْرَابِيّ
الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعَلَّمَه الصَّلَوَات الخَمْس،
قَالَ: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» ([2])، فَدَلَّ عَلَى أن
ما عدا الصَّلَوَات الخَمْس من النوافل فإنه تَطَوُّعٌ؛ كصلاة اللَّيْل،
والتراويح، وصلاة الضُّحَى، وتحية المَسْجِد، والوِتر، وغير ذَلِكَ من
الصَّلَوَات.
قَوْله: «إلا حائضًا
ونفساء» يُستَثْنَى من المُسلِم المُكَلَّف الحَائِضُ، فالحائض لَيْسَ
عَلَيْهَا صلاة، ولا تؤمر بقضاء ما تَرَكَتْهُ فِي مُدَّة الحيض؛ لأن النِّسَاء
كُنَّ يَحِضْنَ عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ويَترُكْنَ الصَّلاَة
وَالصِّيَام.
ثُمَّ يُؤمَرْنَ
بقضاء الصِّيَام ولا يُؤمَرْنَ بقضاء الصَّلاَة، ومثلها النفساء؛ لأن النفاس لَهُ
أَحْكَام الحيض فِي الجُمْلَة.
قَوْله: «ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا صَغِير غير مُمَيِّزٍ» سَبَقَ بيانه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6689)، والحاكم رقم (708).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد