فَإِذَا
نَزَلَ به سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بماءٍ أو شرابٍ، وتَنْدِيَةُ
شَفَتَيْهِ، وتَلْقِينُهُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» مَرَّة، ولا يزداد عَن
ثَلاَث إلا أن يتكلم فيُعاد برفق، وقراءة الفَاتِحَة وياسين عِنْدَهُ، وتوجيهه
إِلَى القبلة، وَإِذَا مَاتَ تغميض عينيه وشَدُّ لحييه، وتليين مفاصله وخَلْعُ
ثِيَابه، وسَتْرُهُ بِثَوْبٍ
****
وَقَوْله: «وعيادة
مُسْلِم» أَمَّا الكَافِر فَلاَ تَعُدْهُ إلا إِذا كنتَ تَقْصِدُ دَعْوَتَهُ إِلَى
التَّوْبَة والإسلام، فإن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَاد عَمَّهُ أبا طالبٍ
وَهُوَ فِي مَرَضِ الموت، وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ» لِيَمُوتَ عَلَيْهَا ويَتُوبَ، وَلَكِن كَانَ عِنْدَهُ أشقياء من
كُفَّار قُرَيْش فَقَالُوا لَهُ: أَتَرْغَب عَن ملة عبد المطلب؟ وفي النهاية
قَالَ: «هُوَ عَلَى ملة عبد المطلب» وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَالشَّاهِد أن
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَادَهُ وَدَعَاهُ إِلَى التَّوْبَة، وَقَد عَادَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غلامًا من اليهود وَهُوَ يَحتَضِر، فَقَالَ لَهُ
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَنَظَرَ
إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَشَهِدَ «أن لا إله إلا
الله، وأن مُحَمَّدًا رَسُول الله» ثُمَّ فاضت رُوحُه، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم لأَِصْحَابِه: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ([1])، وَقَالَ: «الْحَمْدُ
لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» ([2])، ولا يَعُودُ
المبتدِعَ؛ لأنه يَجِبُ هَجْرُهُ؛ لأنه جَاءَ فِي القدرية: «فَلاَ تَعُودُوا
مَرْضَاهُمْ» ([3]).
قَوْله: «فَإِذَا نَزَلَ به سُنَّ تَعَاهُد بَلِّ حَلْقِهِ بماء أو شراب» إِذا نَزَلَ به الموت بأن ظَهَرَت عَلَيْهِ عَلاَمَات الموت فإن الحَاضِر عِنْدَهُ يَبُلُّ حَلْقَهُ بالماء تَخْفِيفًا عَنْهُ.
([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (11872)، و أبو يعلى رقم (4306).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد