×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 وَكَذَلِكَ صلاة الكسوف تُصَلَّى فِي أي وقت؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا» ([1])، فَمَتَى وُجِدَ الكسوفُ فَإِنَّهَا تُفعَل صلاةُ الكسوفِ، وَكَذَلِكَ إِذا تَوَضَّأ فإنه يُستَحَب لَهُ أن يصلِّي ركعتين لِلْحَدِيثِ ([2])، وَكَذَلِكَ إِذا طاف بِالبَيْتِ فإنه يصلي ركعتي الطَّوَاف فِي أي وقت، وَهَذَا القَوْل أَرْجَح.

ما يُفْعَل فِي وَقْتِ النَّهْي من الصَّلَوَات:

أولاً: ذَوَات الأَسْبَاب عَلَى الصَّحِيح كما سَبَقَ.

ثَانِيًا: «قَضَاء فرضٍ» فإنه يُشرَع فِي أي وَقْتٍ ذَكَرَهَا فيه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([3])، قَوْله: «إِذَا ذَكَرَهَا» هَذَا عامٌّ فِي أي وقتٍ، فالقضاء لَيْسَ لَهُ وقت محدَّد.

ثَالِثًا: «وفِعل ركعتي طواف» فِي أي وقت طاف؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([4]).

رابعًا: «وسُنَّة فجرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا» إِذَا لَمْ يَستَيقِظ لصلاة الفَجْر إلا بعد طلوع الشَّمْس، فإنه يُصلِّيها فِي الحَال، وتصلَّى قَبْلَهَا الرَّاتِبَةُ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا كَانَ فِي بَعْض أسفاره وَقَد ساروا أَكْثَر اللَّيْل حَتَّى تَعِبُوا، ثُمَّ نَزَلُوا فِي آخِرِ اللَّيْل واستراحوا وأَمَرَ بلالاً أن يَرقُبَ لَهُم الصُّبْحَ، لَكِن بلالاً رضي الله عنه


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1041)، ومسلم رقم (911).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1149).

([3])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).

([4])أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، وأحمد رقم (16736).