×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

أَخَذَهُ النومُ لشدة التعب الَّذِي أصابهم، فلم يُوقِظْهُم إلا حَرُّ الشَّمْس، ولَمَّا استَيقَظُوا أَمَرَهُم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من الوادي الَّذِي نَامُوا فيه، فَلَمَّا تجاوَزُوه أَمَرَ بلالاً فأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّوْا راتبة الفَجْر، ثُمَّ صَلَّى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفَجْر ([1]).

خامسًا: سُنَّة الفَجْر إِذَا لَمْ يتمكن من صلاتها قبل الفَجْر، فإنه يصليها بعد الفَجْر، وإن أَخَّرَهَا إِلَى ارتفاع الشَّمْس فَهُوَ أَحْسَنُ، لَكِن لو صلاها بعد الفَجْر مباشَرةً جَازَ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَان»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الآْنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ ([2]).

سادسًا: «وصلاةُ جنازةٍ بعد فجرٍ وعصرٍ»، صلاة الجِنَازَة في المَذْهَب لا تُصَلَّى إلا في الوقتين الطويلين، أي: بعد الفَجْر، وبعد العَصْر؛ لئلا يُؤَخَّرَ دفن الجِنَازَة فتتضرر، ولا تصلى عِنْدَ قيام الشَّمْس ولا عِنْدَ طلوعها، ولا تصلى عِنْدَ غروب الشَّمْس، لِقَوْل عقبة بْن عامر الجُهَنِيّ فِي الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (595)، ومسلم رقم (681).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1267)، وابن ماجه رقم (1154)، وأحمد رقم (23760).

([3])أخرجه: مسلم رقم (831).