ومن
انكَشَفَ بَعْض عورته وفَحُشَ، أو صلى فِي نَجِسٍ أو غَصَبَ ثَوْبًا أو بقعةً
أعاد، لا مَن حُبِسَ فِي محلٍّ نَجِسٍ «أو غَصْبٍ» لا يمكنه الخُرُوج مِنْهُ
****
ثَالِثًا: أَمَّا عَوْرَة
الأمَة، وَهِيَ المملوكة، قَالُوا: إنها مِثْل الرَّجُل ما بَين السُّرَّة
والركبة، وَهَذَا فيه نظرٌ؛ لأن الأمَة فِيهَا فتنةٌ، فَهِيَ مِثْل الحرَّة تَستُر
جَمِيع جِسْمِهَا خَشْيَة الفِتَن.
رابعًا: «وَابْن سَبْعٍ
إِلَى عَشْرٍ الفَرْجَان» أَمَّا الصَّغِير الَّذِي لا افتتان فِي رُؤْيَة
عورته؛ كالرضيع ومن دون التَّمْيِيز فَهَذَا عورته الفَرْجَان: القُبُل والدُّبُر،
وَإِذَا بَلَغَ سَبْعَ سنين، فإنه مِثْل الكَبِير عَلَى الصَّحِيح؛ لأن فيه فتنة.
مَسَائِل تَتَعَلَّق
بستر العَوْرَة ومبطلات الصَّلاَة:
أولاً: إن انكَشَفَ بَعْض
عورته فِي الصَّلاَة، وبادَرَ بِسَتْرِه فصَلاَتُه لا تَبطُل؛ لأنه لم يُفرِّط،
أَمَّا إِذَا لَمْ يبادِر وَكَانَ انكشاف عورته انكشافًا كَثِيرًا، وعَلِمَ
بِذَلِكَ وَلَمْ يَستُرْه فَإِنَّهَا تَبطُل صلاته لتفريطه.
ثَانِيًا: «أو صَلَّى فِي
نَجسٍ أو غَصَبَ ثَوْبًا أو بقعة أعاد» لو صلى بِثَوْب مغصوب، لم تصح صلاته؛
لأنه لاَ يَجُوز الاِنْتِفَاع بِمِلْكِ الغَيْر بِغَيْر إِذْنِه، وَكَذَا لو «صلَّى
فِي نَجسٍ» أي: صلى فِي ثَوْب نَجِسٍ وَهُوَ يَعلَمُ بِذَلِكَ، فصلاته غير
صَحِيحَة؛ لأنه يُشتَرَط لصحة الصَّلاَة طهارة الثَّوْب.
قَوْله: «لا مَن حُبِسَ
فِي محلٍّ نَجِسٍ» أَمَّا من اضْطُرَّ إِلَى الصَّلاَة فِي ثَوْب مغصوب أو
ثَوْب نَجِسٍ، أو فِي بقعة نجسةٍ؛ كَأنْ حُبِسَ وَلَمْ يتمكن من التخلص من الحَبْس
أو تغيير الثَّوْب النجس، وخَشِيَ خُرُوج
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد