×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وكُرِهَ اقتصار عَلَى مَرَّة، وماء حار وخلال، وَأشْنَان بلا حَاجَة، وتسريح شعره،

****

 ما يُكْرَهُ فِي تغسيل المَيِّت:

أولاً: «وكُرِهَ اقتصار عَلَى مَرَّة» أي عَلَى الغَسْلَة الواحدة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا إِلَى ثَلاَث وَمَعَ الحَاجَة تزاد الغَسلاَت بقدرها ([1]).

ثَانِيًا: «وماء حارٌّ» أي يُكره الغسْل بالماء الحَارّ؛ لأنه يُلَيِّنُ بَدَنَ المَيِّت.

ثَالِثًا: «وَخِلال» يَعْنِي يُكرَه تَخْلِيل أسنان المَيِّت؛ لأن هَذَا لا داعي لَهُ، ولأنه بما تتجرح لثته، إلا إِذا احتيج إِلَى هَذَا إِذا كَانَ فِي أسنانه أَشْيَاء تحتاج إِلَى إِزَالَة لئلا تتعفن فَإِنَّهَا تُزال.

رابعًا: «وَأشْنَان بلا حَاجَة» أي يُكره استعمال الأشنان؛ لأنه حارٌّ، والأشنان شجر مَعْرُوف، «بلا حَاجَة» أَمَّا إِذا احتيج إِلَى الأشنان؛ فإنه يُستَعمَل الصابون، يقوم مقام المواد المنظِّفة.

قَوْله: «وتسريح شعره» ويُكره تسريح شعره؛ لئلا يتساقط.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1253)، ومسلم رقم (939).