ويَقتَصِر
عَلَى مُجزِئٍ، ولا يَقرأُ فِي غير الصَّلاَة إنْ كَانَ جُنُبًا
****
قَوْله: «ولا إعادة»
أي: ولا يُعِيدُ الصَّلاَة؛ لأنه صَلَّى عَلَى حسب حَاله فأجزَأَتْهُ صَلاَتُهُ.
ما يَفعَله مَن
صَلَّى بلا وضوء ولا تيمُّمٍ:
قَوْله: «ويَقتَصِر
عَلَى مُجزئٍ ولا يَقرأُ فِي غيرِ الصَّلاَة إنْ كَانَ جُنُبًا» أي: يَقتَصِر فِي
أفعال الصَّلاَة وأقوالها عَلَى المُجْزِئ، فيَقتَصِر عَلَى قراءة الفَاتِحَة،
وَعَلَى تسبيحةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود، فيَقرَأ فِي الصَّلاَة مَعَ
أن الجُنُب لا يَقرَأ القُرْآن حَتَّى يَغتَسِل، لَكِن هَذَا لا يَقدِر عَلَى أن
يَغتَسِل؛ لأنه مأسور فَلاَ يَقدِر عَلَى المَاء، ولا عِنْدَهُ تراب، فيَقرأ
القُرْآن فِي الصَّلاَة فَقَط، ولا يَقرَأ القُرْآن خَارِج الصَّلاَة؛ لأن الجُنُب
لا يَقرَأ القُرْآن، وَإِنَّمَا يَقرَأ الفَاتِحَة فَقَط لِلضَّرُورَةِ؛
لأَِنَّهَا رُكْنٌ.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد