لا يَجُوز تعدُّد
الجُمَع فِي البَلَد من غير حَاجَة:
قَوْله: «وحَرُمَ
إقامتها وعيدٍ فِي أَكْثَر من مَوْضِع بِبَلَد إلا لِحَاجَةٍ» أي يَحرُم تعدُّد
إِقَامَة الجُمُعَة فِي البَلَد؛ لأن المطلوب اجتماعهم مهما أمكن فِي مَسْجِدٍ
واحدٍ، وفي تعدُّد الجُمَع تَفْرِيق لَهُم، لَكِن إن احتاجوا لتعدُّد إِقَامَة
الجُمُعَة كَأنْ يَكُون هُنَاك كثافة سكان، فَلاَ بَأْسَ بتعدُّد الجُمَع حسب
الحَاجَة، وَكَذَلِكَ إن كَانَ المَسْجِد بَعِيدًا عَن بَعْض النَّاس، بُعْدًا
يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فإنهم يُصَلُّون الجُمُعَة فِي المَكَان القريب مِنْهُمْ
إِزَالَة لِلضَّرَرِ عَنْهُم، أو كَانَ بينهم فتنة، فَإِذَا اجْتَمعُوا يُخشى أن
يثور بَعْضهم عَلَى بَعْض، فَلاَ بَأْسَ أن تُعدَّدَ الجُمَعُ من أجل دَرْء
الفتنة، وَكَذَلِكَ تَحرُم إِقَامَة صلاة العِيد فِي أَكْثَر من مَوْضِع فِي
البَلَد إلا إِذا احتاجوا إِلَى ذَلِكَ للأسباب الَّتِي تتعدد لها الجُمُعَة فَلاَ
بَأْسَ.
سُنَّة الجُمُعَة
وَمَا يُفْعَل فِي يَوْمهَا:
قَوْله: «وأقلُّ السُّنة
بعدها ركعتان وأكثرها سِتٌّ» فالجمعة لَيْسَ لها راتبة قبلها، وَلَكِن إِذا
جَاءَ المسلم إِلَى الصَّلاَة وَهُوَ مبكِّرٌ فإنه يُؤَدِّي تحية المَسْجِد ويصلي
ما تَيَسَّرَ لَهُ، وإن اسْتَمَرَّ يصلي إِلَى أن يَحضر الإِمَام فَهُوَ أفضل، وإن
صَلَّى ما تَيسَّرَ لَهُ وجَلَسَ يَقرأ القُرْآن أو يَذكُر الله فَلاَ بَأْسَ
بِذَلِكَ، وَأَمَّا السُّنة الرَّاتِبَة فتكون بعد الجُمُعَة، وأقلها ركعتان،
وأكثرها سِتُّ ركعات، كل ركعتين بتسليمٍ هَذَا أَكْثَر ما وَرَدَ فِي الأَحَادِيث.
قَوْله: «وسُنَّ قبلها أَرْبَعٌ غيرُ راتبةٍ» الصَّحِيح أن يُصَلَّى قبل الجُمُعَة ما تَيَسَّرَ بدون تَحْدِيد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد