×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 أَهْلِ المَيِّت لِقَوْلِ جرير بْن عَبْد اللهِ رضي الله عنه: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ» ([1])، وَلاَ يَجُوز جَعْلُ مظلات للعزاء فِي المقابِرِ؛ لأن هَذَا تأسيسٌ لِلْبِدَعِ والمُحْدَثَات.

قَوْله: «ويجوز البكاء عَلَيْهِ» البكاء عَلَى المَيِّت جَائِز؛ لأن البكاء رحمة، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بكى عَلَى المَيِّت ([2]).

وتَحرُم: «نياحة، وشَقُّ ثَوْبٍ، ولَطْمُ خَدٍّ ونحوه»؛ لأن هَذَا من الجَزَع، والجزع يَظْهَر إمَّا بالصوت وَهُوَ الندب والصياح والصراخ، وَإمَّا بالفعل وَهُوَ شَقُّ الجَيْب ولَطْمُ الخَدِّ وغير ذَلِكَ، وَهَذَا كَبِيرَةٌ مِن كَبَائِرِ الذُّنُوب، وَهُوَ من أُمُور الجَاهِلِيَّة.

تم بحمدِ الله الجُزْء الأَوَّل

ويليه الجُزْء الثَّانِي، ويَبدأ بكتاب الزَّكَاة.

*****


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1612)، وأحمد رقم (6905).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1284)، ومسلم رقم (923).