×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 وسُنَّ لراجيه تَأْخِيرٌ لآخِرِ وقتٍ مُخْتَارٍ، ومَن عَدِمَ المَاءَ والترابَ أو لم يُمكِنْه استعمالهما صَلَّى الفرض فَقَط عَلَى حسب حَاله، ولا إعادة

****

 الوقت المُستَحَبُّ لِفِعل التَّيَمُّم وَمَا يَصنَعُ مَن عَجَزَ عَنْهُ:

قَوْله: «وسُنَّ لراجيه تَأْخِيرٌ لآخِرِ وقتٍ مُخْتَارٍ» أي: السُّنة لمن يرجو وجود المَاء ولو فِي آخر الوقت أنه ينتظر حَتَّى يجد المَاء ويتوضأ به، لَكِن لو أنه بَادَرَ وتَيمَّمَ وصلى فصلاته صَحِيحَة؛ لأنه فَعَلَ ما يستطيع فِي وَقتِهِ، وَقَد كَانَ رَجُلاَن من الصَّحَابَة فِي سفرٍ، فتيَمَّمَا وصَلَّيَا فِي أَوَّل الوقت، ثُمَّ وَجَدَا المَاء فِي آخر الوقت، فاكتفى أَحَدهمَا بصلاته وَلَمْ يُعِدْهَا، وَالثَّانِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلاَة، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للذي لم يُعِدِ الصَّلاَةَ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ»، وَقَالَ للذي تَوَضَّأ وَأَعَادَ الصَّلاَة: «لَكَ الأَْجْرُ مَرَّتَيْنِ» ([1]) فلم يُخَطِّئ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَدَلَّ عَلَى أن ما فَعَلَهُ الثَّانِي من بَاب الأفضلية، لا من بَاب الوُجُوب.

قَوْله: «ومَن عَدِمَ المَاءَ والترابَ أو لم يُمكِنْهُ استعمالهما» مَن كَانَت هَذِهِ حَاله، فإنه يُصَلِّي بدون وضوءٍ وبدون تَيَمُّمٍ؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التَّغَابُن: 16]، فَلاَ يَترُك الصَّلاَة فِي هَذِهِ الحَالَة، وَإِنَّمَا يصلي عَلَى حسب حَاله، بلا وضوء ولا تَيَمُّمٍ.

قَوْله: «صَلَّى الفرضَ فَقَط»؛ لأَِنَّهَا حالة ضَرُورَة فيكتفي بالفرض، ولا يصلي نوافل، وَهَذَا فيه نظرٌ؛ لأنه إِذا صلَّى الفرض - وَهُوَ آكَدُ - فله أن يصلي النوافل لِيَتَزَوَّدَ من الخَيْر من بَاب أَوْلَى.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (338)، والدارمي رقم (771)، والحاكم رقم (632).