وَسُجُود
تلاوة لقارئ ومستمِعٍ ويُكبِّر إِذا سَجَدَ وَإِذَا رَكَعَ ويَجلِسُ ويُسلِّم،
وكره لإمام قراءتها فِي سِرِّيَّةٍ وسجوده لها، وَعَلَى مأمومٍ مُتابَعَتُهُ فِي
غَيْرِهَا.
****
قَوْله: «سُجُود
تلاوة» ثُمَّ من السُّنَن سُجُود التِّلاَوَة، وَهُوَ الَّذِي سَبَبُه تلاوةٌ،
حينما يَمُرُّ القارئ بِآيَة فِيهَا سجدة، فإنه يُستَحَب لَهُ أن يَسجُد؛ لِفِعْلِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أَرْبَع عَشَرَة سجدةً:
فِي آخر سُورَة
«الأَعْرَاف»، وفي سُورَة «الرَّعْد»، وفي سُورَة «النَّحْل»، وفي سُورَة
«الإِسْرَاء»، وفي سُورَة «مَرْيَم»، وفي سُورَة «الحَجّ» مِنْهَا اثنتان، وفي
سُورَة «النَّمْل»، وفي سُورَة «الم تَنْزِيل» السَّجْدَة، وفي سُورَة «النَّجْم»،
وفي سُورَة «الاِنْشِقَاق»، وفي سُورَة «العَلَق».
«لقارئٍ ومستمِعٍ» أي: يُستَحَب
سُجُود التِّلاَوَة لمن يَقرأ، ولمن يَستمع لَهُ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم كَانَ يَقرأ القُرْآن فِي مَجلِسِه بحضرة أَصْحَابه، فَإِذَا مَرَّ بسجدةٍ
سَجَدَ وسَجَدُوا مَعَهُ، حَتَّى لا يَجِدُ أَحَدُهُم لِجَبْهَتِهِ مَوضِعًا من
الزحمة ([1])، وَهَذَا يَدُلُّ
عَلَى استحباب ذَلِكَ للقارئ ولِلمستَمِع، أَمَّا السَّامِع الَّذِي لا يَقصِد
الاِسْتِمَاع فَهَذَا لا يُستَحَب لَهُ السُّجُود.
قَوْله: «ويُكبِّر إِذا سَجَدَ وَإِذَا رَكَعَ» من أَحْكَام سُجُود التِّلاَوَة أن يُكبِّر إِذا سَجَدَ، ويُكبِّر إِذا رَفَعَ من السُّجُود، ويُسلِّم، وَلَكِن لا دَلِيل عَلَى ذَلِكَ، إلا إِذا كَانَ فِي الصَّلاَة، فإنه يُكبِّر إِذا سَجَدَ، ويُكبِّر إِذا رَفَعَ؛ لأن التَّكْبِيرَة فِي الصَّلاَة لكلِّ خَفْضٍ ورَفْعٍ، كما فِي الحَدِيث: «كَانَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد