فصل
يَصِحّ
التَّيَمُّم بتراب طهورٍ، مُبَاح لَهُ غبار إِذا عدم المَاء، لحبس أو غَيره، أو
خيف باستعماله، أو طَلَبِه ضَرَرٌ بِبَدَنٍ أو مَالٍ أو غَيرهمَا.
****
أَحْكَام التَّيَمُّم:
الأَصْل فِي الطَّهَارَة أن تَكُون بالماء؛ لأَِنَّ اللهَ عز وجل يَقُول: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال: 11]، وَقَالَ عز وجل: ﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48]، وَقَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، وَالأَصْلُ فِي الطَّهَارَة المَاء، ولا يجزئ غَيره من السوائل ولو كَانَت طاهرةً؛ لأنه لا يزيل الحَدَث، ولا يزيل النَّجَاسَة إلا المَاء؛ لأَِنَّ اللهَ جعله طهورًا؛ فَإِذَا لَمْ يوجَد المَاء، أو وُجِدَ وَلَكِنَّهُ يَعجَز عَن استعماله لِمَرضٍ، أو وُجِدَ ولا يَعجَز عَن استعماله، وَلَكِن المَاء قَلِيل وَهُوَ بِحَاجَة إِلَى الشُّرْب وإلى الطبخ وسَقْيِ الدَّوَابِّ، فإنه يَعدِل عَن المَاء إِلَى التَّيَمُّم؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا﴾ [المَائِدَة: 6]، التَّيَمُّم أَصْله القَصْد ﴿صَعِيدٗا﴾ [المَائِدَة: 6]، والصعيد هُوَ: الغُبَار الطَّهُور الَّذِي يَكُون عَلَى وَجْهِ الأَرْض، أو هُوَ وَجْهُ الأَرْض عُمُومًا مِن رَمْلٍ أو غَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ([1])،
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد