×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ولا يَصِحّ إلا مرتَّبًا متواليًا مَنْوِيًّا مِن ذَكَرٍ مميِّزٍ عَدْلٍ، ولو ظَاهِرًا وبعد الوقت لغير فجرٍ.

****

شُرُوط وُجُوب الأَذَان:

الشَّرْط الأَوَّل: الرِّجَال فَلاَ يُشرَعَان لِلنِّسَاءِ.

الشَّرْط الثَّانِي: «الأَحْرَار» أي: الرِّجَال الأَحْرَار، يَخرُج المَمَالِيك؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَذَانٌ.

الشَّرْط الثَّالِث: «المقيمين» فإن كَانُوا مسافرين فالأذان والإقامة فِي حَقِّهم سُنَّة وليست فَرْضًا.

الشَّرْط الرَّابِع: «للخمس» أي: للصلوات الخَمْس ولا يُنادَى لِغَيرهَا، فَلاَ يُنادى لصلاة التَّرَاوِيح، ولا يُنادى لصلاة العِيد، وإن كَانَت تُشرَع لَهُمَا الجَمَاعَة، أَمَّا الكسوف فقد صَحَّ أنه يُنادى لَهُ: «الصَّلاَة جامعة» ([1]).

الشَّرْط الخَامِس: «المؤداة» أي: أن الأَذَان يَكُون للصلاة المؤداة، أَمَّا المَقضِيَّة، فَلاَ يَجِب لها الأَذَان.

قَوْله: «والجمعة» أي: يَجِب الأَذَان للجمعة.

شُرُوط صِحَّة الأَذَان:

الشَّرْط الأَوَّل: «ولا يَصِحّ إلا مُرَتَّبًا» أي: لا يَصِحّ الأَذَان إلا مرتَّبًا فِي جُمْلَة الخَمْس عَشَرَة الواردة بأن: يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَات الأَرْبَع، ثُمَّ يَتَشَهَّد الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يأتي بالحيعلتين، ثُمَّ بالتكبيرتين، ثُمَّ بالتهليل.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون «متواليًا» بأن يأتي بكل كَلِمَة بعد الَّتِي قَبْلَها مباشَرةً، فلا يتأخر تأخُّرًا كَثِيرًا، أَمَّا إِذا تأخَّرَ قليلاً لِعُذْرٍ؛ كَأنْ أصابه


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1045)، ومسلم رقم (910).