ولا يَصِحّ إلا
مرتَّبًا متواليًا مَنْوِيًّا مِن ذَكَرٍ مميِّزٍ عَدْلٍ، ولو ظَاهِرًا وبعد الوقت
لغير فجرٍ.
****
شُرُوط وُجُوب الأَذَان:
الشَّرْط الأَوَّل: الرِّجَال فَلاَ
يُشرَعَان لِلنِّسَاءِ.
الشَّرْط الثَّانِي: «الأَحْرَار»
أي: الرِّجَال الأَحْرَار، يَخرُج المَمَالِيك؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَذَانٌ.
الشَّرْط الثَّالِث: «المقيمين»
فإن كَانُوا مسافرين فالأذان والإقامة فِي حَقِّهم سُنَّة وليست فَرْضًا.
الشَّرْط الرَّابِع: «للخمس» أي:
للصلوات الخَمْس ولا يُنادَى لِغَيرهَا، فَلاَ يُنادى لصلاة التَّرَاوِيح، ولا
يُنادى لصلاة العِيد، وإن كَانَت تُشرَع لَهُمَا الجَمَاعَة، أَمَّا الكسوف فقد
صَحَّ أنه يُنادى لَهُ: «الصَّلاَة جامعة» ([1]).
الشَّرْط الخَامِس: «المؤداة»
أي: أن الأَذَان يَكُون للصلاة المؤداة، أَمَّا المَقضِيَّة، فَلاَ يَجِب لها
الأَذَان.
قَوْله: «والجمعة»
أي: يَجِب الأَذَان للجمعة.
شُرُوط صِحَّة
الأَذَان:
الشَّرْط الأَوَّل: «ولا يَصِحّ إلا
مُرَتَّبًا» أي: لا يَصِحّ الأَذَان إلا مرتَّبًا فِي جُمْلَة الخَمْس عَشَرَة
الواردة بأن: يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَات الأَرْبَع، ثُمَّ يَتَشَهَّد
الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يأتي بالحيعلتين، ثُمَّ بالتكبيرتين، ثُمَّ بالتهليل.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون «متواليًا» بأن يأتي بكل كَلِمَة بعد الَّتِي قَبْلَها مباشَرةً، فلا يتأخر تأخُّرًا كَثِيرًا، أَمَّا إِذا تأخَّرَ قليلاً لِعُذْرٍ؛ كَأنْ أصابه
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد