فصل:
فِي صلاة الجَمَاعَة
تجب
الجَمَاعَة للخمس المؤداة عَلَى: الرِّجَال الأَحْرَار القادرين، وحَرُمَ أن
يَؤُمَّ قَبْلَ راتب إلا بِإِذْنِهِ، أو عُذرِهِ، أو عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
****
الصَّلَوَات المفروضة تَجِبُ لها الجَمَاعَة، وَأَمَّا الاِسْتِسْقَاء والكسوف والتراويح، فَهَذِهِ تُستَحَب لها الجَمَاعَة، وصلاة الجَمَاعَة للصلوات الخَمْس واجبة لأَِدِلَّةٍ مِن الكتاب والسُّنَّة كَثِيرَة، ومنها قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، ومنها الأمر بصلاة الخَوْف جماعة، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾ [النساء: 102]، فَإِذَا لَمْ تَسقُط صلاة الجَمَاعَة فِي حالة الخَوْف فَفِي حالة الأَمْن من بَاب أَوْلَى، ومنها قَوْله سبحانه وتعالى: {إِِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]، وعمارتها بالصلاة فِيهَا جَمَاعَة، لا مُجَرَّد عِمَارَتهَا بِمَوَادِّ البِنَاء فَقَط.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد