«لا إن نَسِيَ أو جَهِلَ» رُجُوعه فِي هَذِهِ الحَالَة لا يُبطِل الصَّلاَةَ، فإنه يُعذَر بالنسيان ولا تَبطُل صلاته؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
ما يَفعَلُه المَأْمُوم فِي هَذِهِ الأَحْوَال:
قَوْله: «ويَتْبَعُ مأمومٌ» إمامَهُ فِيمَا ذَكَرَ لو قام عَن التَّشَهُّد الأَوَّل، ولو رَجَعَ بعد ما شَرَعَ فِي القراءة؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ([1]).
قَوْله: «ويجب السُّجُود لِذَلِكَ مُطْلَقًا» أي: يَجِب سُجُود السَّهْو فِي هَذِهِ الأَحْوَال المَذْكُورَة كلها.
ما يَفْعَل إِذا حَصَلَ لَهُ شَكٌّ:
قَوْله: «ويبني عَلَى اليقين» فَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَات، هَل صلى ثَلاَثًا أو أَرْبَعًا، فإنه يَبْنِي عَلَى اليقين وَهُوَ الثَّلاَث.
واليقين: «هُوَ الأقل»؛ لأن ما زَادَ عَلَيْهِ مشكوك فيه، فَلاَ يعتبره؛ لأن الأَصْل عَدَم وجوده.
قَوْله: «مَن شَكَّ فِي ركنٍ أو عددٍ» أي: إِذا شَكَّ فِي ركنٍ هَل جَاءَ به أو لا، كما لو شَكَّ فِي الرُّكُوع أو السُّجُود أو قراءة الفَاتِحَة، فالأصل عَدَم ما شَكَّ فيه، أو شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَات هَل صلى ثَلاَثًا أو أَرْبَعًا، فإنه يأتي بما شَكَّ فيه؛ لأن الأَصْل عَدَمُهُ، ويَسجد للسهو وُجُوبًا فِي هَذِهِ الأَحْوَال.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (722)، ومسلم رقم (414).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد