×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وكُرِهَ لغيره تخطِّي الرِّقَاب إلا لفرجةٍ لا يَصِلُ إِلَيْهَا إلا به، وإيثارٌ بِمَكَان أفضل لا قَبُول، وحَرُمَ أن يُقيمَ غيرَ صبي من مَكَانه فيجلس فيه، وَالكَلاَم حَال الخطْبَة عَلَى غير خطيبٍ، ومن كَلَّمَه لِحَاجَةٍ، ومَن دَخَلَ والإمام يَخطُب صَلَّى التَّحِيَّة خَفِيفَةً.

****

سادسًا: «ولُبْسُ بيضاءَ» أي يتزين بِالثِّيَابِ الجَمِيلَة مهما أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، والبياض أفضل؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» ([1]).

سابعًا: «وتبكيرٌ إِلَيْهَا ماشيًا» أي يُستَحَب التَّبْكِير فِي الذَّهَاب إِلَيْهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِْمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» ([2])، ويُستَحَب أن يَذهب إِلَيْهَا ماشيًا لتُحسَب لَهُ خطواته، كل خطوة يَرفَعه الله بها دَرَجَةً، ويَحُطُّ عَنْهُ بها خطيئةً، وإن احْتَاج إِلَى الرُّكُوب فإنه يَركَب.

ثامنًا: «ودُنُوٌّ من الإِمَام»؛ لأن أَقرَبَ النَّاس من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يَوْم القِيَامَة أَقرَبُهُم من الإِمَام يَوْم الجُمُعَة.

بَيَان ما يُكرَه وَمَا يَحرُم فِي حَقِّ مَن أَتَى الجُمُعَة:

أولاً: «كُرِهَ لغيرِهِ تخطِّي الرِّقَاب» أي يُكرَه لغير الإِمَام تَخَطِّي الرِّقَاب؛ لأن هَذَا يؤذي المُصَلِّينَ، وَقَد رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجلاً تخطَّى الرِّقَاب يَوْم الجُمُعَة، فَقَالَ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ» ([3])، إلا فِي حالتين:


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3878)، والترمذي رقم (994)، وأحمد رقم (2219).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (345)، والنسائي رقم (1381)، وأحمد رقم (16173).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (1118)، والنسائي رقم (1399)، وأحمد رقم (17697).