الأُولَى: للإمام إِذَا لَمْ
يَكُن لَهُ مَدخل عِنْدَ المنبر فإنه لا بَأسَ أن يتخطى الرِّقَاب لِيَصِلَ إِلَى
المنبر.
الثَّانِيَة: «إلا
لفُرجةٍ لا يَصِلُ إِلَيْهَا إلا به» أي إِذا كَانَ لا يَصِل
إِلَى سَدِّ فُرجةٍ فِي الصَّفّ إلا بالتخطي فإنه لا يُكرَه فِي هَذِهِ الحَالَة
لأن سَدَّ الفُرَجِ واجب، وَقَد أَسقَطُوا حَقَّهُم بعدم سَدِّهَا.
ثَانِيًا: «يُكره إيثارٌ
بِمَكَان أفضل» أي يُكره أن الإِنْسَان يقوم من مَكَان متقدِّم لِيُجلِس فيه غَيْرَه؛ لأن
هَذَا زُهدٌ فِي الأَجْر، فمن سَبَقَ إِلَى مَكَان فإنه يبقى فيه ليحصل عَلَى
الأَجْر ولا يتَنَازَل عَنْهُ لغيره، إلا من قَدَّمَ خادمه أو وَلَدَهُ لِيَحجِزَ
لَهُ المَكَان حَتَّى يأتي، «لا قَبُول» أي لا يُكرَه قَبُول المَكَان إِذا
قام صاحِبُه مِنْهُ لَهُ.
ثَالِثًا: «وحَرُمُ
أن يُقيمَ غيرَ صَبِيٍّ من مَكَانه فيَجلِس فيه» هَذَا إِذا كَانَ صاحِب
المَكَان هُوَ الَّذِي قام مِنْهُ باختياره وَآثَرَ به غَيْرَه، أَمَّا إِذا كَانَ
أُقِيمَ مِن مَكَانه بِغَيْر اخْتِيَاره ورضاه فإن ذَلِكَ يَحرُمُ.
رابعًا: «يَحرُم الكَلاَم حَال الخطْبَة عَلَى غيرِ خطيبٍ، ومَن كَلَّمَهُ لِحَاجَةٍ» فيَحرُم الكَلاَم من المَأْمُوم حَال الخطْبَة إلا لِحَاجَةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» ([1]) أي لا يتكلم بِشَيْءٍ، حَتَّى ولا لِلأَْمْرِ بالمعروف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر، أَمَّا الخَطِيب فله أن يكلِّم
([1])أخرجه: أحمد رقم (2033)، وابن أبي شيبة رقم (5305)، والبيهقي رقم (12563).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد