×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 يَجُوز المسح عَلَى خُفٍّ ونحوه وعمامة ذَكَرٍ محنكة أو ذَات ذُؤَابَة، وَخُمُر نِسَاء مدارة تَحْتَ حلوقهن، وَعَلَى جبيرة لم تُجاوِز قدر الحَاجَة إِلَى حَلِّها، وإن جاوَزَتْه أو وَضَعَها عَلَى غير طهارة لَزِمَ نَزْعُها، فإن خاف الضَّرَر تيمَّمَ، مَعَ مَسْحِ موضوعةٍ عَلَى طهارة

****

 هَذَا الفَصْل فِي بَيَان أَحْكَام المسح عَلَى الخُفَّيْنِ والعمامة والجبيرة:

1- المسح عَلَى الخُفَّيْنِ:

من المعلوم أن غَسْلَ الرِّجلَيْنِ من فروض الوُضُوء، لَكِن قَد يَكُون عَلَى الرِّجلَيْنِ حائل يحتاج إِلَيْهِ الإِنْسَان ويشق نزعُه، والله عز وجل رَخَّصَ لهذه الأمَّة فِي أن تَمسح عَلَى هَذَا الحَائِل بِشُرُوط سيأتي بيانها إِذا توفَّرَت صَحَّ المسح عَلَيْهِمَا، وَهَذَا من تيسير الله سبحانه وتعالى وَقَد ثَبَتَت أَحَادِيث كَثِيرَة فِي المسح عَلَى الخُفَّيْنِ، وَهُوَ رخصة من الله.

وَالرُّخَص عَلَى العموم يُستَحَب لِلإِْنْسَان أن يَفعلها فِي هَذَا وفي غَيره؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعَاصِيهِ» ([1])، «والخُفُّ» ما يُلبَس عَلَى الرِّجْل خَاصَّة من الجُلُود، أو ما يقوم مقام الجُلُود من المنسوجات والمصنوعات الَّتِي تَستُر جَمِيع الرِّجْل مَعَ الكعبين.

قَوْله: «وَنَحْوِه» أي: ما يقوم مقام الخُفَّيْنِ من الجوارب الساترة.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (950)، وابن حبان رقم (2742).