2- المسح عَلَى العِمَامَة:
قَوْله: «وعمامة ذَكَرٍ
محنكة أو ذَات دؤابة» الثَّانِي من الممسوحات: العِمَامَة لِلذَّكر
خَاصَّة، وَأَمَّا المَرْأَة فَلاَ يَجُوزُ لها أن تَلبَس العِمَامَة؛ لأن هَذَا
من خصائص الرِّجَال، فَإِذَا لَبِسَتْهَا تشبَّهَت بِالرِّجَالِ، وَقَد لَعَنَ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ ([1])، فَالمَرْأَة لا
تَلبَس ملابس الرِّجَال لا العِمَامَة ولا غَيرهَا، ويُشتَرَط لِمَسْحِ
العِمَامَة شرطان:
الشَّرْط الأَوَّل: أن تَكُون ساترة
لغَالِب الرَّأْس، إلا ما جَرَتِ العَادَة بِكَشفِه.
الشَّرْط الثَّانِي: أن تَكُون
مُثَبَّتَةً عَلَى الرَّأْس، بأن تَكُون تُدَار عَلَى الرَّأْس أدوارًا بَعْضهَا
فَوْقَ بَعْض حَتَّى تَستُر الرَّأْس، ويكون مِنْهَا دورٌ تَحْتَ الحَنَكِ؛
لأَِجْلِ أن يُثَبِّتَها، أو تَكُون ذَات ذُؤَابَة، وَهِيَ ما يُرخَى من الخلف؛ من
أجل أن يُثَبِّتَها، فإن كَانَت لَيْسَت محنكة ولا ذَات ذُؤَابَة، لم يجز المسح
عَلَيْهَا، وَهِيَ ما تُسَمَّى بالعمامة الصَّمَّاء: وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ لها
حنكٌ، وَلَيْسَ لها ذُؤَابَة؛ لأَِنَّهَا غير مُثبَّتة.
3- المسح عَلَى
خُمُر النِّسَاء:
قَوْله: «وَخُمُر نِسَاء» الثَّالِث من الممسوحات: خُمُر النِّسَاء، وَخُمُر: جَمْعُ خِمَارٍ، وَهُوَ ما تُغَطِّي به المَرْأَةُ رأسها ووجهها، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]،
([1])أخرجه: البخاري رقم (5885).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد