وَقَالَ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» ([1])، فالخمار:
هُوَ ما تَلبَسه المَرْأَة عَلَى رأسها وتغطي به وَجْهَها ونَحْرَها عِنْدَ
الرِّجَال، فَهَذَا الخِمَار إِذا ثَبَّتَتْه وَصَارَ يَشُق نَزْعُه فَإِنَّهَا
تَمسَح عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ بأن تُدِيرَه تَحْتَ حَلْقِها، حَتَّى يَثبُتَ، أَمَّا
إِذا كَانَ الخِمَار قابلاً للنزع والسقوط فَهَذَا لا يُمسَح عَلَيْهِ؛ لأنه لا
يَشُق نَزعُه، وَهُوَ لَيْسَ مثبَّتًا.
4- المسح عَلَى
الجبيرة:
قَوْله: «وَعَلَى
جبيرة» الأَصْل فِي الجبيرة أن تَكُون عَلَى الكسر فِي الذِّرَاع، أو فِي
الأُصْبُع، أو غير ذَلِكَ من أَعْضَاء الوُضُوء، أو تَكُون عَلَى مَوْضِع من
الجِسْم عِنْدَ الاِغْتِسَال، أصلها أنها جرائد نخل أو أعواد تُدار عَلَى الكسر
وتُربَط من جَمِيع الجوانب، وتُطلَق الجبيرة عَلَى كل حائلٍ عَلَى جَرْح من
اللصوق، ومن الخِرَق الَّتِي تُشَد عَلَيْهِ، والشاش الَّذِي يُشَد عَلَيْهِ، أو
الجبس الَّذِي يُجَبَّر به الكسير، كل هَذَا يَدخُل فِي الجبيرة، وللمسح عَلَى
الجبيرة شرطان:
أولاً: أن يحتاج إِلَى
وَضْعِها.
ثَانِيًا: أن لا تتعدى قَدْرَ
الحَاجَة، بأن لا تَكُون كَبِيرَة تُغَطِّي مساحة لا حَاجَة إِلَيْهَا.
وَالصَّحِيح أنه لا يُشتَرَط أن يَلبَسَها عَلَى طهارة، فلو لَبِسَها عَلَى غير طهارة جَاز أن يمسح عَلَيْهَا؛ لأنه لا دَلِيل عَلَى اشتراط الطَّهَارَة لها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (641)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد