ثُمَّ
الرَّاتِبَة ركعتان قبل الظُّهْر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المَغْرِب، وركعتان
بعد العشَاء، وركعتان قبل الفَجْر، وهما آكَدُهَا، وتُسَنُّ صلاة اللَّيْل بتأكد،
وَهِيَ أَفْضَلُ من صلاة النهار.
****
ولا ينبغي النزاع
فِي هَذِهِ الأُمُور، حَتَّى إن بَعْضهم يَقُول: إن الزِّيَادَة عَلَى إِحْدَى
عَشَرَة أو ثَلاَث عَشَرَة بِدْعَة، وَهَذَا مَعْنَاه أن عُمَرَ وَالصَّحَابَة
كَانُوا يَفْعَلُون بِدْعَةً، وَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم ما حَدَّدَ عَدَدَ
ركعات صلاة التَّرَاوِيح، وَإِنَّمَا قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ([1])، وَقَالَ: «مَنْ
قَامَ مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([2])، وَلَمْ يُحَدِّدْ
صلى الله عليه وسلم، فالتَّشَدُّد فِي هَذَا وَعَدَمُ الفِقْهِ فِي هَذِهِ
الأُمُور هُوَ الَّذِي يُسَبِّبُ المجازفة فِي الكَلاَم.
وَقَد قَالَ صلى
الله عليه وسلم: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ» ([3])، وَعُمَرُ رضي الله
عنه ثَانِي الخُلَفَاء الرَّاشِدِين، وَمَعَهُ الصَّحَابَة صَلَّوْهَا ثَلاَثًا
وَعِشْرِينَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَوْله: «وَوَقْتُها
بَين سُنَّة عِشاءٍ وَوِترٍ» أي: وقت صلاة التَّرَاوِيح يَبْدَأ من صلاة العشَاء
مَعَ راتبتها، وَتَكُون فِي أَوَّل اللَّيْل، وإن تأخَّرَت إِلَى ما قبل طلوع
الفَجْر فَجَائِزٌ، لَكِن هَذَا فِي الَّذِي يُصلِّي وحده، أَمَّا الَّذِي يُصلي
مَعَ النَّاس ومرتَبِطٌ بِالنَّاسِ، فَهَذَا يصلي معهم فِي أَوَّل اللَّيْل.
قَوْله: «ثُمَّ الرَّاتِبَة....» أي: من السُّنَن المؤكدة السُّنَن الرواتب الَّتِي مَعَ الفرائض، سُمِّيَت بـ «الرواتب»؛
([1])أخرجه: البخاري رقم (37)، ومسلم رقم (759).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد