فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ
فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا
مِنْكَ» ([1]). فَدَلَّ عَلَى أن
نداوة الصَّوْت مطلوبةٌ فِي المؤذِّن.
ثَانِيًا: كَوْنه «أمينًا»؛
لأنه مؤتَمَنٌ عَلَى الوقت، وأيضًا هُوَ مؤتَمَنٌ عَلَى عورات النَّاس؛ لأن
المؤذِّن يَظْهَر عَلَى مرتَفَعٍ، وَرُبَّمَا يَطَّلِعُ عَلَى بيوت النَّاس، فَلاَ
بُدَّ أن يَكُون أمينًا لا يَنظُر إِلَى بيوت النَّاس.
ثَالِثًا: أن يَكُون «عَالِمًا
بالوقت» بالعلامات الحسابية والعلامات الظَّاهِرَة، فإن كَانَ يَجهَل دُخُول
الوقت فإنه لا يَصلُح أن يَكُون مؤذِّنًا؛ لئلا يُؤذِّنَ قبل الوقت، والوقت يُعلَم
بعلامات حسابية وعلامات ظَاهِرَةٍ، ولا بَأس أن يَعتَمِد عَلَى التَّوْقِيت
المكتوب المعتَمَد من الجِهَة المسؤولة.
متى يُكتَفَى بأذَان
واحدٍ لعدة صلوات؟
قَوْله: «ومَن جَمَعَ أو
قَضَى فوائتَ أَذَّنَ للأُولى، وأقام لكل صلاة» هَذِهِ المَقضِيَّات يُؤذَّن
لها استحبابًا، فيُؤذِّن للأُولى، ثُمَّ يُقِيمُ لكل صلاة، وحالة الجمع بَين
الصَّلاَتَيْنِ، فإنه يُستَحَبُّ لَهُ أن يُؤَذِّنَ للأُولى ويُقِيم لكل صلاة.
قَوْله: «وسُنَّ لِمؤذِّنٍ وسامِعِه متابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا» يُسَنُّ لِمَن سَمِعَ المؤذِّنَ أن يُتابِعَهُ، بِمَعْنَى أنه يَقُول مِثْل ما يَقُول المؤذِّن إلا فِي «حَيَّ عَلَى الصَّلاَة حَيَّ عَلَى الفلاح» فإنه لا يَقُول مثله، وَإِنَّمَا يَقُول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأنه هَكَذَا وَرَدَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ([2]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (499)، وابن ماجه رقم (706)، وأحمد رقم (16478).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد