وَالصَّلاَة
عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وَقَوْل ما وَرَدَ، وَالدُّعَاء،
وحَرُمَ خُرُوجٌ من مَسْجِدٍ بعده بلا عُذْرٍ أو نية رُجُوع.
****
قَوْله: «الحوقلة»
يَعْنِي: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قَوْله: «وفي
التَّثْوِيب: صَدَقْتَ وبَرَرْتَ» التَّثْوِيب: المراد به قَوْل «الصَّلاَة خيرٌ
من النوم»، وَهَذَا فِي صلاة الفَجْر خَاصَّةً ([1])، وَالصَّحِيح أنه
ذَلِكَ، بل يَقُول: الصَّلاَة خيرٌ من النوم؛ لعموم قَوْله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» ([2]) وَلَمْ يَسْتَثْنِ
إلا الحيعلتين.
قَوْله: «وَالصَّلاَة
عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم » أي: بعد فراغ المؤذن يصلي عَلَى
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بأَنْ يَقُولَ: اللهم صلِّ وسلم عَلَى نَبِيِّنَا
مُحَمَّد ([3]).
قَوْله: «وَقَوْل ما
ورد» وَهُوَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ،
وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ،
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» فإن من قَالَ ذَلِكَ
فإنه تَحِلُّ لَهُ شفاعة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم القِيَامَة ([4]).
قَوْله: «وَالدُّعَاء»
أي يَدْعُو بَين الأَذَان والإقامة.
قَوْله: «وحَرُمَ خُرُوج من مَسْجِدٍ بعده» إِذا أَذَّنَ المؤذِّنُ والمسلم فِي المَسْجِد فإنه لا يَخرُج؛ لِقَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه للرجل الَّذِي خَرَجَ من
([1])أخرجه: أبو داود رقم (500)، والنسائي رقم (633)، وأحمد رقم (15376).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد