الثَّالِث: نَجِسٌ يَحرُم استعماله مُطْلَقًا،
وَهُوَ ما تَغيَّرَ بنجاسة فِي غير محلِّ تطهير أو لاقاها فِي غَيره وَهُوَ
يَسِير، والجاري كالراكد، والكثير قُلَّتَان، وهما مِائَة رَطلٍ وسبعة أَرْطَالٍ
وسُبُعُ رَطلٍ بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
****
وتَجمَّعَ المَاءُ
الَّذِي اغتَسَلَ به أو تَوَضَّأَ به، فَهَذَا لا يُستعمَلُ مَرَّةً ثَانِيَةً ولو
أَصَابَ ثَوْبَكَ فَهُوَ طَاهِر.
وَالدَّلِيل عَلَى
أن المَاء القليل المستعمَلَ فِي رَفْعِ الحَدَث لَيْسَ بطَهورٍ، وَإِنَّمَا
يُصبِح طاهرًا، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يَغتَسِل الرَّجُل فِي
المَاء الدَّائِم الَّذِي لا يجري ([1])، فَدَلَّ عَلَى أن
اغتساله فيه وانغماسه فيه لرفع الحَدَث سَلَبَه الطهوريةَ؛ لأن النَّهْي
لِلْفَسَادِ.
قَوْله: «الثَّالِث» أي: من أَقْسَام
المياه: المَاء النجس، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
القِسْم الأَوَّل: قِسم مُجمَعٌ عَلَى
أنه نَجسٌ، وَهُوَ الَّذِي وقَعَت فيه النَّجَاسَة وغيَّرَت لوْنه، أو طَعْمَه أو
رائحته، لظهور أَثَر النَّجَاسَة فيه وَهُوَ دَلِيل عَلَى بقائها.
أَمَّا القِسْم الثَّانِي: فَهُوَ الَّذِي وقَعَت فيه النَّجَاسَة وَلَمْ يَتغَيَّر، مَاءٌ يَسِيرٌ، فَهَذَا يَصِير نَجِسًا عِنْدَ جَمَاعَة من العُلَمَاء، ولَوْ لَمْ يَتغَيَّر، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ([2]) دَلَّ بمفهومه عَلَى أن ما كَانَ دُون القُلَّتَيْنِ فإنه يَحمِل الخبثَ ولَوْ لَمْ يَتغَيَّرْ،
([1])أخرجه: البخاري رقم (239)، ومسلم رقم (283).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد