والفاصل بَين القليل والكثير هُوَ ما يَبلُغ
القُلَّتَيْنِ، والقُلَّتَانِ: جَرَّتَان كبيرتان مِن قِلال هَجَرَ، بَلَد
قُرْبَ المَدِينَة كَانَت تُصنَع فِيهَا القِلال الَّتِي يُوضَع فِيهَا المَاء،
فما بَلَغَ القُلَّتَيْنِ فأكثَرَ فَهَذَا لا يَتنَجَّس إلا إِذا تَغَيَّرَ، وَمَا
كَانَ دُون القُلَّتَيْنِ فإنه يَتَأَثَّرُ بِالنَّجَاسَةِ ولَوْ لَمْ
يَتَغَيَّرْ، لمفهوم الحَدِيث. وَهَذَا رَأْيُ كَثِير من العُلَمَاء، وَلَكِن
الصَّحِيح أن المَاء لا يَنجُسُ إلا بالتغير بِالنَّجَاسَةِ قليلاً كَانَ أو
كَثِيرًا.
قَوْله: «يَحرُم
استعماله مُطْلَقًا» يَعْنِي: يَحرُم استعمال المَاء النجس مُطْلَقًا لا فِي
إِزَالَة النَّجَاسَة ولا فِي رَفعِ الحَدَث، ولا فِي الأَكْل والشرب؛ لأنه نَجسٌ.
قَوْله: «فِي غير
محل تطهير» هَذِهِ مَسْأَلَة مستثناةٌ، وَهِيَ لو تَغَيَّرَ المَاء بِالنَّجَاسَةِ
فِي محلِّ تطهير النَّجَاسَة، بأن صَبَبْتَ المَاء عَلَى نجاسة تُرِيدُ غَسْلَها
فَتَغَيَّرَ بها المَاءُ، فإنه لا يَنجُس ما دام أنه فِي مَحَلِّه عَلَى
النَّجَاسَة.
قَوْله: «أو لاقاها
فِي غَيْرِه وَهُوَ يَسِيرٌ» أي اختَلَطَ بِالنَّجَاسَةِ، وَهُوَ دُون
القُلَّتَيْنِ، فإنه يَنجُس.
قَوْله: «والجاري
كالراكد» أي: المَاء الجَارِي اليَسِير إِذا وقَعَت فيه النَّجَاسَة مِثْل المَاء
الرَّاكِد عَلَى التَّفْصِيل السَّابِق، بِخِلاَف الجَارِي الكثير فَهَذَا لا
تُؤثِّر فيه النَّجَاسَة ما لم يَتَغَيَّر.
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد