×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ومن سُنَنِه استقبال قبلة، وسواك، وبداءة بِغَسْل يدي غير قَائِم من نوم ليل، ويجب لَهُ ثَلاَثًا تَعَبُّدًا، وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فِيهِمَا لغير صائم، وَتَخْلِيل شعرٍ كثيفٍ والأصابع [وغسلة] ثَانِيَة وثالثة، وكُرِهَ أَكْثَر، وسُنَّ بعد فراغه رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاء وَقَوْل ما وَرَدَ والله أعلم.

****

 سُنَن الوُضُوء:

لما فَرَغَ المُصَنِّف من بَيَان فروض الوُضُوء شَرَعَ فِي بَيَان سُنَنِه المُستَحَبَّة، فَقَوْله: «ومن سُنَنِه استقبال قبلة» أي: من سنن الوُضُوء أنه يَستقبل القبلة حَال توضُّئِه؛ لأن الوُضُوء عبَادَة، وَالعِبَادَات الأَفْضَل أن تُستَقبَل بها القبلة، وهذه السُّنة الأُولَى.

والسنة الثَّانِيَة: «وسواك» قبل الوُضُوء، وَذَلِكَ قبل المَضْمَضَة؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» ([1]) فيستاك أولاً، ثُمَّ يتمضمض؛ لأن هَذَا أَبْلَغُ فِي التنقية.

السُّنة الثَّالِثَة: ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: «وبداءةٌ بغسلِ يدي غير قَائِم من نومِ ليلٍ» فَفِي هَذِهِ الحَالَة يُستَحَب لَهُ غَسْلُ كَفَّيْه قبل الوُضُوء، أَمَّا غَسْلُ الكفين قبل الوُضُوء لِلْقَائِمِ من نوم ليل، فَهُوَ واجب كما سَبَقَ، وَلِهَذَا قَوْله: «ويجب لَهُ» أي لنوم اللَّيْل «ثَلاَثًا» أي يَغسِل كفيه ثَلاَثًا فَلاَ تكفي غسلة وَاحِدَة؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِثَلاَث، والحكمة كما فِي الحَدِيث: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري (3/ 31) تعليقًا.

([2])أخرجه: البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (278).