السُّنة
الرَّابِعَة: البَدَاءَة بالمضمضة قبل الاِسْتِنْشَاق؛ وَلِهَذَا قَوْله: «وبمضمضة
فاستنشاق» أي: ويُستَحَب أن يبْدَأ بالمضمضة قبل الاِسْتِنْشَاق.
السُّنة الخَامِسَة
وذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: «ومبالَغة فِيهِمَا لغير صائمٍ» وَذَلِكَ من أجل
أن المَضْمَضَة تعم جَمِيع دَاخِل الفم، وَالاِسْتِنْشَاق يعم دَاخِل الأَنْف، ولا
يبقى شَيْء من الفم والأنف لا يَصِلُ إِلَيْهِ المَاء، إلا إِذا كَانَ الإِنْسَان
صَائِمًا، فَلاَ يبالِغ فِي المَضْمَضَة وَالاِسْتِنْشَاق خَشْيَة أن يَطِير
المَاء إِلَى حَلقِه وَهُوَ صائم، فيُفسِد عَلَيْهِ صومه؛ فَلِذَلِكَ قَوْله: «وَبَالِغْ
فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ([1]) فَهَذَا فيه التحرز
من مُفسِدات الصَّوْم.
السُّنة السَّادِسَة
وذَكَرَها بِقَوْلِهِ: «وَتَخْلِيل شعرٍ كثيفٍ» أي: مِن سُنَن
الوُضُوء تَخْلِيل الشّعر الكثيف، كاللحية الخَفِيفَة يُرَى من ورائها الجلد فإنه
يَجِب غَسْلُ ظَاهِرهَا وباطنها بأن تُعركَ المَاء؛ لأَِنَّهَا من الوَجْه، أَمَّا
إِذا كَانَت كثيفة وَهِيَ الَّتِي تَستُر ما وراءها فإن الواجب غَسْلُ ظَاهِرهَا،
وَأَمَّا داخِلها فيُستَحَب تخليله بِالأَصَابِعِ.
وَكَذَا يُستَحَب تَخْلِيل «الأَصَابِع» بأن تُدخِل الأُصْبُعَ مبلولةً بالماء بَين أصابع اليدين والرِّجلين؛ من أجل أن تتأكد من وصول المَاء إِلَى ما بَين الأَصَابِع، ولو أنكَ صَبَبْتَ المَاء على الرِّجْل أو عَلَى اليَد وتَبَلَّغْتَ بالماء فَهَذَا يكفي.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2366)، والترمذي رقم (788)، وابن ماجه رقم (407).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد