ومنه
مكروهٌ كمتغيِّرٍ بِغَيْر ممازِجٍ ومُحرَّمٍ لا يَرفَع الحَدَثَ، ويُزِيلُ
الخَبَثَ، وَهُوَ المَغْصُوب وغير بِئْر النَّاقَة من ثَمُود.
****
وَبَعْض العُلَمَاء
يَقُول: المَاء ينقسم إِلَى قسمين: طَهُور ونَجِس، والطاهر يَدخُل فِي قِسم
الطَّهُور.
قَوْله: «الأَوَّل:
طَهُور» بفتح الطاء، أَمَّا الطُّهُور بالضَّمِّ فَهُوَ المَصْدَر، يقال: «طَهُرَ
طُهُورًا وَطَهَارَةً»، أَمَّا الطَّهُور بالفتح، فَهُوَ ما يُتَطَهَّر به،
مِثْل: الوَقود بالفتح: اسمٌ لِمَا تُوقَد به النَّارُ، أَمَّا الوُقود
بالضَّمِّ: فَهُوَ الالتهاب والاشتعال.
قَوْله: «وَهُوَ
البَاقِي عَلَى خِلقَتِهِ» الَّتِي خَلَقَهُ الله عَلَيْهَا لم يتغير، سَوَاء
كَانَ من الأَمْطَار، أو الأَنْهَار، أو من العُيُون، أو من الآبَار، هَذِهِ
مَصَادِر المياه، فالباقي عَلَى «خِلْقَتِهِ» حَقِيقَةً مِن حرارة أو برودة
أو ملوحة أو عذوبة؛ أي البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ حَقِيقَةً، أو البَاقِي عَلَى
خِلْقَتِهِ حُكْمًا: وَهُوَ ما تَغَيَّرَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، لَكِنَّهُ يَشُقُّ
صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ، أو يتغير بالمجرى الَّذِي يجري فيه، أو بِالإِنَاءِ
الَّذِي يُوضَع فيه، أو بورق الأَشْجَار الَّتِي تتساقط فيه، أو ما تَجلِبُه
الرِّيَاح، أَو تَغَيَّر بمجاوَرَة مَيْتَةٍ بأن يَأتِيَهُ مِن رِيحِهَا فيتغير
رِيحُهُ، كل هَذَا لا يَسلُبُه الطَّهوريَّةَ، وَكَذَلِكَ ما تَغَيَّرَ بِغَيْر
مُمازِجٍ، كَدُهْنٍ أو زَيْتٍ، لا يَختَلِط مَعَ المَاء وَإِنَّمَا يَطْفُو عَلَى
سَطحِهِ، وكَقِطَعِ الكافور وغيره من المُنظِّفات، فَهَذَا بَاقٍ عَلَى خِلْقَتِهِ
حُكْمًا.
الطَّهُور ينقسم
إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: طَهور لا يَحرُم
استعماله، وَهُوَ غير المَغْصُوب.
الثَّانِي: وطَهور يَحرُم استعماله، وَهُوَ المَغْصُوب، وَهُوَ المَأْخُوذ من
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد