وَكَذَلِكَ إِذا تَكَلَّمَ لغير مَصْلَحَة
الصَّلاَة، كَأن يبيع أو يشتري، أو يَطلُب شَيْئًا من شرابٍ أو من أكلٍ، فَإِنَّهَا
تَبطُلُ الصَّلاَةُ بِذَلِكَ، مثلما لو كَانَ الكَلاَم فِي صُلبِهَا، فَإِنَّهَا
تَبطُل به؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ
وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» ([1])، أَمَّا إِذا
سَلَّمَ سهوًا وتَكَلَّمَ لمصلحتها؛ كَأنْ يتراجع مَعَ المأمومين هَل الصَّلاَة
نَاقِصَة أو تامَّة، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها نَاقِصَة فإنه يَقُوم ويُكمِلُها
ويَسجُد للسهو؛ كما فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّة ذِي اليدين،
فإنه سَلَّمَ قبل إكمالها وذَهَبَ وجَلَسَ فِي مَكَانٍ، فأتاه ذُو اليدين،
فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ». فَقَالَ: قَدْ
كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا:
نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ
مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ([2]).
بَعْض ما يُبطِل
الصَّلاَة:
الكَلاَم غير المَشْرُوع فِي الصَّلاَة يُبطِلُها؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ» ([3]) وأقَلُّ الكَلاَم ما تَرَكَّبَ مِن حَرْفَيْنِ، وَقَد ذَكَرَ المُؤَلِّفُ من ذَلِكَ:
([1])أخرجه: مسلم رقم (537).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد