×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وكُرِهَ فِيهَا الْتِفَات ونحوه بلا حَاجَة وإقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا، وعبثٌ وتَخَصُّر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وَكَوْنهُ حاقنًا ونحوه، وتائقًا لطعامٍ ونحوه.

****

قَوْله: «وامرأةٌ كَرَجُلٍ» المَرْأَة تَفعل كما يَفْعَل الرَّجُل عَلَى ما سَبَقَ ذِكرُهُ فِي الصَّلاَة؛ لأن الخِطَاب عامٌّ لِلرِّجَالِ وللنساء إلا اسْتِثْنَاءَات يسيرة بينها بِقَوْلِهِ: «لَكِن تَجمَع نفسها» ولا تجافي فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود كما يَفْعَل الرَّجُل؛ لأَِنَّهَا عَوْرَة.

قَوْله: «وتَجلس متربِّعةً» فَلاَ تَتوَرَّك، أو تَفتَرِش كالرَّجُل وَإِنَّمَا تَجلِس عَلَى الأَرْض أو متربِّعة وتُسدِل رِجلَيْها عَن يمينها ولا تَنصِب اليمنى، وتُخرِجُهما من تَحْتهَا؛ لأن هَذَا أَسْتَرُ لها، وَالصَّحِيح أنه لا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُل فِي ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيل عَلَى التَّفْرِيق.

بَيَان ما يُكرَه فِي الصَّلاَة:

أولاً: «وكُرِه فِيهَا الْتِفَات ونحوه» أي: يُكره فِي الصَّلاَة الْتِفَات برأسه ورَقَبَتِهِ، أَمَّا الاِلْتِفَات ببدنه فَهَذَا يُبطِل الصَّلاَة إلا لِضَرُورَة، كصلاة الخَوْف إِذا كَانَ يدافِع عَدُوًّا أو سَبْعًا أو ثُعْبَانًا، والالتفات بالوجه فَقَط يُكره؛ لأنه اختلاس يَختَلِسُه الشَّيْطَان من صلاة العَبْد، وَقَد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن الْتِفَاتٍ كالْتِفَاتِ الثَّعْلَب ([1])، وفِي الحَدِيث الصَّحِيح: «وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ» ([2])، أَمَّا إِذا كَانَ الاِلْتِفَات لِحَاجَةٍ


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (8106).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (2863)، وأحمد رقم (17170).