فَلَيْسَ
مَكْرُوهًا، وَقَد فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْض غزواته لما
خشي أن العَدُوّ يهجم عَلَيْهِمْ من الشِّعب جَعَلَ صلى الله عليه وسلم يلتفت
إِلَى الشّعب وَهُوَ يصلي.
ثَانِيًا: «وإقعاء»
أي: يُكره فِي الصَّلاَة الإِقْعَاء فِي حَال الجُلُوس، فيُكره الإِقْعَاء فِي
جلوس التَّشَهُّد والإقعاء بَين السَّجْدَتَيْنِ، والمراد بِالإِقْعَاءِ ما هُوَ
كإقعاء الكلب، بأن يَرفع رِجْلَيه ويَجلِس عَلَى مقْعَدَتِه ويَجعل يَدَيْهِ عَلَى
الأَرْض، يَجعل أصابع القدمين عَلَى الأَرْض ثُمَّ يَرفع العَقِبَيْنِ إِلَى أعلى
ويَجلس عَلَيْهِمَا؛ لأنه نهى عَن عقبة الشَّيْطَان ([1])، لَكِن وَرَدَ فِي
حَدِيث فِي مُسْلِم وغيره أنه كَانَ صلى الله عليه وسلم أَحْيَانا يَفْعَل هَذَا ([2])، فَإِذَا فَعَلَهُ
بَعْض الأَحْيَان فَلاَ بَأْسَ.
ثَالِثًا: «وافتراش
ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا» أي: يُكره كَذَلِكَ افتراش ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا،
والسُّنة أن يَرفع ذِرَاعَيْهِ عَن الأَرْض؛ لأن هَذَا تَشَبُّهٌ بالكلب، وَنَحْنُ
نُهِينَا عَن التَّشَبُّه بالحيوانات؛ حَيْثُ نُهِيَ عَن الْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ
الثَّعْلَبِ، وعن بُرُوكٍ كَبُرُوكِ البَعِيرِ، وعن افتراشِ ذِرَاعَيْهِ كالكلب،
وعن إقعاءٍ كإقعاءِ الكَلْبِ.
رابعًا: «عَبَث» أي: يُكرَه العبث فِي الصَّلاَة كالعبث بِاللِّحْيَة، وبالمنخرين؛ لأن هَذَا يُشغِل عَن الصَّلاَة والإقبال عَلَى الله عز وجل، ويدل عَلَى الغَفْلَة عَن الصَّلاَة.
([1])أخرجه: مسلم رقم (498).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد