وَإِذَا
تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ يُمِّمَ،
****
بِطِيبٍ، وَلاَ
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1])، لِيَبْقَى عَلَى
إِحْرَامه، فيُجَنَّب ما يُجَنَّبُ فِي حَيَاته من محظورات الإِحْرَام، من
الطِّيبِ، وتغطية الرَّأْس، ولُبْسِ المَخِيطِ، ويُكَفَّنُ فِي ثِيَاب إِحْرَامه،
ولا يُلبَس المَخِيطَ.
ما يُفْعَل بالميت
السَّقَط:
قَوْله: «وَسَقَطٌ
لأربعة أشهُرٍ كمولودٍ حَيًّا» السَّقَط هُوَ: الجَنِين الَّذِي يَمُوت فِي بطن
أُمِّهِ، فإن كَانَ دون أَرْبَعَة أشهر فَهَذَا لا يَأْخُذ أَحْكَام الجِنَازَة؛
لأنه لم تُنفَخْ فيه الرُّوحُ، فيُلَفُّ بخرقة ويُدفَنُ فِي مَكَان مُنَاسِب،
أَمَّا إِذا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فإنه يَكُون قَد نُفِخَتْ فيه الرُّوح،
فَيَأْخُذ حُكْمَ الجِنَازَة من تغسيل وتكفين وصلاةٍ عَلَيْهِ ودَفْنِهِ فِي
المقبرة وتَسْمِيَتِهِ، «كمولودٍ حَيًّا» يُعمَل به ما يُعمَل بالذي وُلِدَ
حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، ولِمَا جَاءَ فِي الحَدِيث أن السَّقَط إِذا بَلَغَ أَرْبَعَة
أشهُرٍ فإنه يُغَسَّلُ ويُكَفَّن ويُصَلَّى عَلَيْهِ ويُدفَن فِي المقبرة ([2]).
بَيَان ما يُفْعَل
بالميت إِذا تَعَذَّرَ تغسيله:
قَوْله: «وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ يُمِّمَ» إِذا تَعَذَّر تغسيل المَيِّت بالماء: إمَّا لِعَدَمِ المَاء، وَإمَّا لأن جسمه لا يتحمل التغسيل فَهَذَا يُيَمَّمُ بالتراب، كما يَتَيَمَّمُ الحَيُّ، بأن يَضرِب الحَيُّ بيديه التُّرَابَ الطَّهُور ناويًا تطهيره،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد