×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 فَهَذَا أفضل، فقد كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقرأ من سُورَة ﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ [ق: 1] عَلَى المنبر كل جمعة ([1])؛ لما فِيهَا من الوعظ والتذكير بما يحرِّك القلوب، وإن قرأ من غير سُورَة «ق» فَلاَ مانع، المهم أنه لا تخلو الخطْبَة من القُرْآن ولو آية وَاحِدَة، ولا يجزي بَعْض آية.

الشَّرْط الخَامِس: «وحضور العدَد المُعْتَبَر» وَالصَّحِيح أنه يكفي حضور ثَلاَثَة فأكثر كما سبق.

«ورَفْعُ الصَّوْت بقدْرِ إسماعِهِ» أي بقَدْر ما يَسمَعُه الحُضُور؛ لأن هَذَا هو المقصود من الخطبة.

الشَّرْط السَّادِس: «وَالنِّيَّة» أي: يُشترط أن يلقيهما بنية؛ لأن الخُطْبَتَيْنِ عبَادَة، وَالعِبَادَة لا تصحُّ إلا بنية، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([2]).

الشَّرْط السَّابع: «وَالوَصِيَّة بتقوى الله، ولا يتعين لفظها» ويشترط في صحة الخطبة الوصية بتقوى الله، يا أيها الناس اتقوا الله أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى هذه وصية فلا تخلو الخطبة من الوصية بتقوى الله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الخطباء.

«ولا يتعين لفظها» لا يتعين أن يقول اتقوا الله بل أي لفظ جاء به بمعنى التقوى يكفي».

الشَّرْط الثامن: «وأن تكونا مِمَّن يَصِحّ أن يؤُمَّ فِيهَا لا مِمَّن يَتَوَلَّى الصَّلاَة» هذا شرط أن يكون من يلقي خطبة الجمعة ممن تجب عليه


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (872).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).