×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وغُسْل كتابية لِحِلِّ وَطْءٍ، ومُسلِمَة مُمتَنِعَة والتسمية واجبة فِي وضوء وغُسْل، وتيمُّم، وغَسْل يدي قَائِم من نوم لَيْلٍ ناقضٍ لوضوء، وتَسقُط سهوًا وجهلاً.

****

ثَالِثًا: قَوْله: «ومسلمة ممتنعة» لا تُشتَرَط لها النية، وصورة ذَلِكَ لو أنها طَهُرَت وَلَيْسَ وقت صلاة، وأرادها زَوْجهَا للجماع، فَإِنَّهَا تُجبَر عَلَى الاِغْتِسَال، لأجل إِبَاحَة الجِمَاع، ولا يَرفَع ذَلِكَ عَنْهَا الحَدَث، وَإِنَّمَا تَغتَسِل امتثالاً لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فُتجبَر عَلَى ذَلِكَ؛ من أجل حَقّ زَوْجهَا ولَوْ لَمْ تَنْوِ.

واجب الوُضُوء:

أولاً: قَوْله: «والتسمية واجبةٌ فِي وضوء» واجب الوُضُوء شَيْء واحد وَهُوَ التَّسْمِيَة، بأَنْ يَقُولَ: «بسم الله»، فِي بدايته؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» ([1])، فعند الإِمَام أَحْمَد رحمه الله أن النَّفْي للصحة، أي: لا يَصِحّ الوُضُوء بدون أن يَذكُر اسم الله عَلَيْهِ، وعند الجُمْهُور النَّفْي للكمال وَلَيْسَ للصحة؛ لأن التَّسْمِيَة عِنْدَ الجُمْهُور سُنَّةٌ، ومثل الوُضُوء والغُسْل تجب فيه التَّسْمِيَة وَكَذَلِكَ التَّيَمُّم؛ لأنه بدلٌ عَن الوُضُوء والاغتسال، والبدل لَهُ حُكْمُ المُبدَل مِنْهُ.

ثَانِيًا: قَوْله: «وغَسْل يدي قَائِم من نوم ليلٍ»، غَسْل الكفين قبل الوُضُوء مَشْرُوع عَلَى كل حَال قبل الوُضُوء؛ لأن اليدين يُؤْخَذ بهما مَاء الوُضُوء، فيغسلهما قبل الوُضُوء؛ لَكِن إن كَانَ قَائِمًا من نوم اللَّيْل فغَسْلُهما واجب؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (101)، وابن ماجه رقم (399)، وأحمد رقم (9418).