×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 ويُفعَل عَن كل ما يُفْعَل بالماء سوى نجاسةٍ عَلَى غير بدنٍ إِذا دَخَلَ وَقْتُ فرضٍ وأُبِيحَ غَيْرُهُ

****

فَظَاهر الحديث أن عموم وَجْهِ الأَرْض يَصِحّ التَّيَمُّم به ولَوْ لَمْ يَكُن ترابًا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه سافَروا إِلَى تبوك وبَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَة رمال، وَلَمْ يُذكَر أَنَّهُم حَمَلُوا معهم ترابًا، وَإِنَّمَا كَانُوا يتيممون عَلَى الرَّمل؛ لأن الغُبَار لا يتوفر فِي كل مَكَان، فَإِذَا كَانَ وَجْهُ الأَرْض طهورًا فإنه يكفي بِإِذْنِ اللهِ. فَدَلَّت الآيَة الكَرِيمَة عَلَى أن التَّيَمُّم يَكُون بَدَلاً عَن المَاء عِنْدَ عَدَمِهِ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ [المائدة: 6]، أو العَجْز عَن استعماله لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ [المائدة: 6]، أو يَكُون المَاء شحيحًا لا يكفي لحاجته، وحاجة بهائمه ورُفقَتِه، فَحِينَئِذٍ يَعدِلُون فِي هَذِهِ الأَحْوَال إِلَى التَّيَمُّم، وَجَاءَت نُصُوص السُّنة الصَّحِيحَة عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيث كَثِيرَة بالتيمم عِنْدَ عَدَمِ المَاء، وَهَذَا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ورَحمَتِه بِهَذِهِ الأمَّة وإزالة الحَرَج عَنْهَا، ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ [المائدة: 6] حَتَّى ولو كَانَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ عِنْدَهُ لا مَاء ولا تراب مِثْل المأسور والمحبوس، فإنه لا يَترُك الصَّلاَةَ، بل يُصَلِّي عَلَى حَسبِ حَالِهِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]، ولا يَترُكُ الصَّلاَةَ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ.

«ويُفعَل عَن كل ما يُفْعَل بالماء» أي: يُفْعَل بالتيمم من العِبَادَات كل ما يُفْعَل بالماء؛ لأن التَّيَمُّم بدلٌ عَن المَاء فيُفعَل به كل ما يُفْعَل بطهارة المَاء من صلاة ومسِّ مُصحَف ولُبْثٍ فِي المَسْجِد وغير ذَلِكَ.


الشرح