الرَّابِع:
اجتناب نجاسة غير معفُوٍّ عَنْهَا فِي بدنٍ وثوبٍ وبقعة مَعَ القُدْرَة.
ومن
جَبَّرَ عَظْمَهُ أو خَاطَهُ بِنَجسٍ وتضرر بِقَلعِهِ لم يَجِب، ويَتيَمَّم إن لم
يُغَطِّهِ اللَّحْمُ.
****
وقت الصَّلاَة فإنه
يصلي عَلَى حسبِ حَاله؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التَّغَابُن: 16].
قَوْله: «الرَّابِع:
اجتناب نجاسة» أي: الشَّرْط الرَّابِع من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة: اجتناب
النَّجَاسَة فِي الثَّوْب، وفي البدن، وفي البُقْعَة. وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوب
طهارة الثَّوْب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَالَ صَبِيٌّ عَلَى
ثَوْبِهِ، أَمَرَ بماءٍ فَرُشَّ عَلَيْهِ ([1])، والله عز وجل
يَقُول: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر﴾ [المدثر: 4]، يَعْنِي: طَهِّرْ أعمالك من الشِّرْك، أو
طَهِّرْ ثِيَابك من النَّجَاسَة.
ويُشتَرَط لِوُجُوب
إِزَالَة النَّجَاسَة أن تَكُون «غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا» أَمَّا
النَّجَاسَة المعفُوُّ عَنْهَا مِثْل: أَثَرِ الاِسْتِجْمَار فِي مَحَلّه فَلاَ
يَضُرُّ.
وَكَذَلِكَ يُشتَرَط
لِإِزَالَة النَّجَاسَة أن يَكُون ذَلِكَ «مَعَ القُدْرَة» أَمَّا مَعَ
العَجْز عَن إزالتها فإنه لا يَترُك الصَّلاَةَ بل يُصلِّي عَلَى حسبِ حَاله،
وصلاته صَحِيحَة.
قَوْله: «ومَن جَبَّرَ عَظْمَهُ أو خاطه بنجسٍ وتضَرَّر بِقَلعِه لم يَجِب»، فمن جَبَّرَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ؛ كعَظْمِ الميتة وعَظْمِ ما لا يؤكل لَحمُه، وتضَرَّرَ بقَلعِه، أو خِيطَ جُرْحُه بِخَيْطٍ نَجسٍ، وتضَرَّرَ بِأَخْذِ الخَيْط، وَلَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ، لم يَجِب عَلَيْهِ إِزَالَةُ العَظْم النجس وَأخْذُ الخَيْط النجس،
([1])أخرجه: البخاري رقم (223)، ومسلم رقم (287).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد