السُّنة، إلا فِي مَكَّة المشرَّفة فإنهم يُصلونها فِي المَسْجِد الحَرَام، وَأَمَّا ما عدا مَكَّة فإنهم يبرزون، وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخرج بِأَصْحَابِه ويصلي بهم خَارِج البُنْيَان وإن صلوها فِي الجَوَامِع الكبيرة لمطر أو لازدحام السكان ولا يوجد صَحْرَاء قَرِيبَة فَلاَ مانع من صلاتها فِي المَسَاجِد لِلْحَاجَةِ.
ثَانِيًا: يسن «تَأْخِير
صلاة فطرٍ، وأكلٌ قبلها» يُستَحَب لصلاة الفِطْر أَمْرَانِ:
الأَمْر الأَوَّل: أن تؤخَّر عَن
أَوَّل وقتها لأجل أن يتمكن النَّاس من إِخْرَاج صَدَقَة الفِطْر قبل الصَّلاَة.
الأَمْر الثَّانِي: ويُسن أن يَأْكُل
قبل خروجه لصلاة الفِطْر إعلانًا للفطر وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
يَأْكُل تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفِطْر هَذَا هُوَ السُّنة ([1]).
وَأَمَّا صلاة عيد
الأَضْحَى فيسن لها أَمْرَانِ:
الأَوَّل: أن تُصلَّى فِي
أَوَّل وقتها حَتَّى يبادر النَّاس فِي ذبح ضَحَايَاهُم.
والأمر الثَّانِي: «وترك أكلٍ قبلها لُمضَحٍّ» أي من يُرِيد أن يُضَحِّي فإنه يؤخِّر الأَكْل ليأكل من أضحيته.
([1])أخرجه: البخاري رقم (953).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد